تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المادة (12): الملاحق

    تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها.

    • ملاحق الفصل الثاني تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان

      • الملحق (1)

        تقدير المخاطر وتقييم الملاءة المالية في مجالات المخاطر الرئيسية

        1) مخاطر الإكتتاب

        أ) يعكس الجزء المتعلق بمخاطر الإكتتاب في نموذج هامش الملاءة المالية للتأمين على الأشخاص المخاطر الناشئة عن التزامات التأمين على الأشخاص فيما يتعلق بالمخاطر المغطاة والعمليات المتبعة في مزاولة الأعمال، وتحتسب متطلبات ملاءة رأس المال لهذا الجزء في النموذج استنادا إلى عامل رأس المال المعرض للخطر و المخصصات الفنية المعدلة باعادة التأمين.

        ب) تعكس مخاطر اكتتاب تأمين الممتلكات والمسؤوليات المخاطر الناشئة عن إلتزامات تأمين الممتلكات والمسؤوليات فيما يتعلق بالمخاطر المغطاة والعمليات المتبعة في مزاولة الأعمال، ويحسب هذا الجزء متطلبات ملاءة رأس المال في النموذج استنادا إلى عامل أعلى من إجمالي الأقساط أو المخصصات الفنية المعدلة باعادة التأمين.

        2) مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الاستثمار)

        يجب أن تعكس مخاطر السوق المخاطر الناشئة عن مستوى أو تقلب أسعار السوق للأدوات المالية التي تؤثر على قيمة موجودات والتزامات الشركة ويجب أن يظهر هذا الجزء بشكل صحيح مدى المواءمة بين الموجودات والإلتزامات، ولاسيما فيما يتعلق بمدته.ا ويتم احتساب متطلبات ملاءة رأس المال لهذا الجزء ضمن نموذج هامش الملاءة المالية كحاصل جمع متطلبات ملاءة رأس المال للأجزاء الفرعية التالية على الاقل:

        1. أ) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في هيكل مدة أسعار الفائدة، أو في تقلب أسعار الفائدة (مخاطر أسعار الفائدة interest rate risk).
        2. ب) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو تقلب أسعار السوق لأسهم الملكية (مخاطر أسهم الملكية equity risk).
        3. ج) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب أسعار العقارات في السوق (مخاطر العقارات real estate risk).
        4. د) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب توزيع الإئتمان عن نموذج معدل الفائدة الخالي من المخاطر (مخاطر التوزيع الإئتماني spread risk).
        5. ه) المخاطر الإضافية على الشركة والناشئة إما من عدم وجود تنويع في محفظة الموجودات، أو من التعرض الواسع لمخاطر التعثر من جهة إصدار واحدة للأوراق المالية أو مجموعة جهات الإصدار تربطها علاقة ما (مخاطر التركزات concentration risk).

        3) مخاطر الإئتمان

        يجب أن يعكس الجزء الخاص بمخاطر الإئتمان في نموذج هامش الملاءة المالية الخسائر المحتملة بسبب التعثر غير المتوقع أو بسبب تراجع الوضع الإئتماني للأطراف المقابلة والمدِينين، كما يجب أن يشمل مخاطر تعثر الطرف المقابل اتفاقيات إعادة التأمين والمشتقات المالية والنقد لدى البنوك وما يعادله والودائع الأخرى ورأس المال غير المدفوع والمطلوب تغطيته والضمانات وخطابات الإئتمان والذمم المدينة من الوسطاء وقروض حملة الوثائق.

        4) المخاطر التشغيلية

        تعكس متطلبات رأس المال اللازمة لمواجهة المخاطر التشغيلية المخاطر التي لا تكون فيه مشمولة ضمن عناصر المخاطر الأخرى، ويجب فحص هذه المتطلبات للتأكد من أن جميع المخاطر القابلة للقياس التي تتعرض لها الشركة قد أخذت في الإعتبار، وتحتسب مخاطر رأس المال ضمن النموذج استنادا إلى عامل أعلى من الأقساط المكتسبة أو المخصصات الفنية.

      • الملحق (2)

        1) لغايات هذه التعليمات تعرف إدارة المخاطر على أنها إجراءات الكشف والتقييم وتخفيض الآثار الإقتصادية والتخفيف الفعال اقتصاديا للأحداث السابقة أو الحالية أو المستقبلية والتي تسبب للشركة الإنحراف عن أهدافها المقررة سلبا أو إيجابا والتي من الممكن أن تؤثر على كل من جانب الموجودات والمطلوبات من بيان المركز المالي وبيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية و قدرة الشركة على تحقيق الأرباح والقدرة على الإستمرار في أعمالها بالإضافة الى سمعتها و رأسمالها.

        2) يجب أن تتكامل إدارة المخاطر مع الهيكل التنظيمي وعملية اتخاذ القرار في الشركة، على أن تشمل ما يلي:

        1. أ) تقبل المخاطر التي يحددها مجلس الإدارة.
        2. ب) تقييم لكافة أنواع المخاطر على مستوى الشركة بما في ذلك المخاطر الناشئة.
        3. ج) جاهزية تقارير الإدارة والتي يجب تقديمها عند الطلب على أن تكون دقيقة ومكتملة وتستخدم لأغراض إعداد التقارير الداخلية والخارجية.

        3) تعتمد طبيعة ومدى الأنظمة والضوابط التي تحتاج الشركة للمحافظة عليها على مجموعة مختلفة من العوامل بما فيها ما يلي:

        1. أ) طبيعة ومدى حجم أعمالها.
        2. ب) تنوع عملياتها، بما في ذلك التنوع الجغرافي.
        3. ج) خبراتها السابقة وأدائها التاريخي.
        4. د) مقدار وحجم عملياتها.
        5. ه) درجة المخاطرة المرتبطة بكل مجال من مجالات عملياتها.

        4) يجب على الشركة القيام بمراجعة منتظمة لإدارة المخاطر الخاصة بها في سياق عوامل داخلية وخارجية ذات صلة والتغيرات التي تطرأ على هذه العوامل.

        5) تغطي إستراتيجية إدارة المخاطر تحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها ورصدها وخطط الطوارئ اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر إذا وقعت أو للتعامل مع الإتجاهات السلبية في جوانب هامة من المخاطر، ويتم تعزيز ذلك من خلال اختبارات فحص الجهد والسيناريوهات المصممة لتناسب خصائص المخاطر التي تتعرض لها الشركة على أن تشمل ما يلي:

        1. أ) تطبق الشركة إطارا فعالا لإدارة المخاطر يتكون من إستراتيجيات وعمليات وإجراءات رفع التقارير الضرورية لتحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها وإدارتها والإبلاغ عنها بشكل مستمر على المستويين الفردي والجماعي، ويجب أن يكون نظام إدارة المخاطر فعالا ومتكاملا بشكل جيد مع الهيكل التنظيمي وفي عمليات صنع القرار الخاصة بالشركة مع المراعاة الواجبة للأشخاص الذين يديرون الشركة فعليا أو يؤدون وظائف رئيسية أخرى.
        2. ب) يغطي نظام إدارة المخاطر تلك المخاطر التي يجب شمولها عند احتساب متطلبات ملاءة رأس المال، وتحديدا ما يلي:
          1.  
          2. 1) مخاطر الإكتتاب.
          3. 2) مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الاستثمار)
          4. 3) مخاطر الإئتمان.
          5. 4) المخاطر التشغيلية.
          6.  
        3. ج) يجب أن يغطي نظام إدارة المخاطر تلك المخاطر التي لم يتم شمولها كليا أو جزئيا عند احتساب متطلبات ملاءة رأس المال وينبغي في هذا النظام أن يغطي المجالات التالية على الأقل:
          1.  
          2. 1) الإكتتاب والمخصصات.
          3. 2) إدارة الموجودات والإلتزامات.
          4. 3) الاستثمار، وخاصة المشتقات المالية والإلتزامات المماثلة.
          5. 4) إدارة مخاطر السيولة والتركزات.
          6. 5) إدارة المخاطر التشغيلية.
          7. 6) إعادة التأمين والأساليب الأخرى لتخفيض المخاطر.
        4.  
        5. د) فيما يتعلق بمخاطر الاستثمار، على الشركة أن تظهر بأنها تلتزم بمبدأ "الشخص الحريص " بالإضافة إلى التقيد بالأحكام الواردة في تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها الواردة في الفصل الرابع من هذه التعليمات.
        6.  
        7. هـ) تلتزم الشركة بإنشاء وظيفة إدارة مخاطر بحيث تكون منظمة هيكليا بطريقة تمكن من تطبيق نظام إدارة المخاطر في الشركة.