تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4): هامش الملاءة المالية

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) يستند نموذج هامش الملاءة المالية الذي تعتمده الهيئة إلى المبادئ التالية:

  1. أ) تحسب متطلبات ملاءة رأس المال بناء على افتراض أن الشركة ستواصل أعمالها كمنشأة عاملة.
  2. ب) يتم فحص متطلبات ملاءة رأس المال من أجل التأكد من مراعاة الشركة لجميع المخاطر القابلة للقياس التي قد تتعرض لها الشركة وعلى أن يشمل الأعمال الحالية بالإضافة إلى الأعمال الجديدة التي يتوقع أن تزاولها الشركة خلال الإثني عشر (12) شهرا المقبلة وينبغي أن تكون مقابلة للقيمة المعرضة للمخاطر في الأموال الذاتية الأساسية الخاصة بالشركة عند مستوى ثقة بنسبة (99.5%) على مدى فترة سنة واحدة.
  3. ج) يجب أن تغطي متطلبات ملاءة رأس المال المخاطر الآتية:
    1.  
    2. 1) مخاطر الإكتتاب.
    3. 2) مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الاستثمار).
    4. 3) مخاطر الإئتمان.
    5. 4) المخاطر التشغيلية.

2) على الشركة أن تقوم باحتساب متطلبات هامش الملاءة المالية الخاص بها بناء على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.

3) يتم احتساب متطلبات هامش الملاءة المالية للشركة على النحو التالي:

  1. أ) على مستوى العمليات التي تمت داخل الدولة لفروع شركات التأمين أو اعادة التأمين الاجنبية العاملة في الدولة.
  2. ب) على مستوى المجموعة للشركات المؤسسة داخل الدولة وتمتلك شركات تابعة و/أو فروع خارج الدولة.
  3. ج) على مستوى العمليات التي تمت داخل الدولة لجميع الشركات الأخرى.

4) للهيئة ووفقا لمقتضيات إعداد تقارير الملاءة المالية أن تطلب ما يلي:

  1. أ) تحديد طبيعة ونطاق وصيغة المعلومات المطلوبة لهامش الملاءة المالية في فترات محددة على النحو التالي:
    1.  
    2. 1) على أساس سنوي.
    3. 2) على أساس ربع سنوي.
    4. 3) عند وقوع أحداث محددة مسبقا.
    5. 4) خلال الطلبات المتعلقة بوضع الشركة.
  2.  
  3. ب) الحصول على أي معلومات حول العقود الموقعة مع الوسطاء أو مع أي طرف ثالث.
  4. ج) معلومات من خبراء خارجيين.