تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11): حدود الموجودات المقبولة للملاءة المالية

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

تكون القيمة المقبولة للموجودات التي تؤخذ في الاعتبار من أجل حساب وقياس الملاءة المالية للشركة على النحو التالي :

  1. 1) يتم تقييم جميع الموجودات المستثمرة حسب الحدود المعرفة في تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق .
  2. 2) يتم تقييم الموجودات الأخرى وفقا لما تحدده الهيئة.