تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2): المبلغ الأدنى للضمان

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) يجب أن لا يقل المبلغ الأدنى للضمان عن ثلث متطلبات ملاءة رأس المال.

2) يتم احتساب المبلغ الأدنى للضمان على أساس المبلغ الأدنى المطلوب الإحتفاظ به لتغطية أي من فروع التأمين المكتتبة من قبل الشركة، والذي يشمل حدا أدنى بالإضافة إلى نسبة مئوية من صافي الأقساط المكتسبة أو نسبة مماثلة أيهما أعلى ووفقا لما تقرره الهيئة.