الفصل الثالث تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية
المادة (1): أنواع المخصصات الفنية
تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة إلتزاماتها المترتبة لحملة الوثائق والمستفيدين منها بما في ذلك :
- 1) مخصص الأقساط غير المكتسبة.
- 2) مخصص المخاطر غير المنتهية.
- 3) مخصص المطالبات تحت التسوية.
- 4) مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة.
- 5) مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة / مخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة.
- 6) احتياطي (مخصص) حسابي .
المادة (2) المخصصات الفنية
مع مراعاة ما جاء في المادة (6) من تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات، يتم الإحتفاظ بالاستثمارات التي تعادل اجمالي المخصصات الفنية لوثائق التأمين الصادرة داخل الدولة على النحو التالي:
- 1) يتم الإحتفاظ بالاستثمارات التي تعادل اجمالي المخصصات الفنية داخل الدولة (باستثناء المخصصات الفنية المرتبطة بوحدات إستثمارية) وذلك للمخصصات المذكورة في البنود (1) و (2) و (6) الواردة في المادة (1) من هذا الفصل.
- 2) يتم الإحتفاظ بالاستثمارات التي تعادل اجمالي المخصصات الفنية بعد استبعاد حصة إعادة التأمين داخل الدولة (باستثناء المخصصات الفنية المرتبطة بوحدات إستثمارية) وذلك للمخصصات المذكورة في البنود (3) و (4) و (5) الواردة في المادة (1) من هذا الفصل .
المادة (3): احتساب المخصصات الفنية
1) مخصص الأقساط غير المكتسبة / مخصص المخاطر غير المنتهية:
- أ) يتم احتساب مخصص الأقساط غير المكتسبة على أساس زمني تناسبي من السنة الميلادية من تاريخ بدء المخاطر مع الأخذ بعين الإعتبار أن مخصص الأقساط غير المكتسبة للتأمين البحري )بضائع للشحنات الفردية فقط) يجب احتسابه بشكل منفصل وفقا لما هو مبين بالفقرة (هـ) من هذا البند .
- ب) في حال كان نمط المخاطر الموزعة على مدة وثيقة التأمين غير موحد بشكل واضح كما في حالة أعمال التأمين الهندسي فيجب توفير مخصص أعلى كما يجب على الإكتواري أن يحدد أسلوب احتساب مخصص الأقساط غير المكتسبة في هذه الحالة بالرجوع إلى محفظة مخاطر أعمال الشركة.
- ج) إذا اعتبرت الشركة مخصص أقساطها غير المكتسبة غير كاف لتغطية الإلتزامات المستقبلية، فيجب أن تقوم بإنشاء مخصص المخاطر غير المنتهية (URR) لتغطية العجز في مخصص الأقساط غير المكتسبة على مستوى الشركة، ويعتبر مخصص الأقساط غير المكتسبة إلزاميا، إلا أن إنشاء أي مخصص مخاطر غير منتهية يتم بناء على تقدير الشركة واختيارها مع مراعاة تكلفة رأس المال و الارباح المستهدفة.
- د) عند اختلاف تاريخ وثيقة التأمين عن تاريخ بدء المخاطر، يتم احتساب مخصص الأقساط غير المكتسبة (UPR) على أساس النسبة والتناسب مع الزمن من تاريخ بدء المخاطر.
- هـ) يتم احتساب مخصص الأقساط غير المكتسبة UPR بنسبة (25%) من إجمالي أقساط التأمين البحري بضائع للسنة (للشحنات الفردية فقط) ومع ذلك إذا قدم الإكتواري مبررات إلى الهيئة بأن نسبة مئوية أقل من المخصص ستكون أفضل بسبب محفظة المخاطر في وثائق التأمين البحري، يتم استخدام النسبة المئوية الأقل بعد موافقة الهيئة.
و) تُطلب شهادة من الإكتواري في حالة مخصص الأقساط غير المكتسبة (UPR) ومخصص الأخطار غير المنتهية (URR) سنويا كحد أدنى.
2) يتم احتساب مخصص المطالبات تحت التسوية من قبل الشركة لكل مطالبة مبلغ عنها وما زالت قائمة كما في نهاية السنة المالية، ويقوم الإكتواري بتقدير مدى كفاية مخصص المطالبات تحت التسوية (OSLR) على أساس المحفظة الكلية لكل فرع من فروع أعمال التأمين.
3) مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة (IBNR) :
- أ) يجب رصد مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة للعقود قصيرة الأجل (تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات) والعقود لمدة سنة واحدة من (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال).
- ب) يصادق الإكتواري على مدى كفاية مخصص المطالبات تحت التسوية ومخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة مع الأخذ في اعتباره متطلب توفير مخصص مصاريف تسوية المطالبات ووفقا لأحكام البند (4) من هذه المادة، وبحيث تتم المصادقة مرة واحدة في السنة كحد أدنى.
- ج) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لاحتساب مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة.
4) مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة (ALAE) ومخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة (ULAE):
- أ) يتم تكوين مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة لعمليات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات قصيرة الأجل وعمليات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال قصيرة الأجل، ويمكن ان يجمع هذا المخصص مع مخصص المطالبات تحت التسوية ومخصص المطالبات المتحققة غير المبلغ عنها أو إظهاره بشكل مستقل.
- ب) يتم تكوين مخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة لعمليات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات قصيرة الأجل وعمليات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال قصيرة الأجل ويجب ان يشمل هذا المخصص كافة مصاريف تسوية المطالبات غير المشمولة ضمن مخصص تسوية المطالبات الموزعة.
- ج) يصادق الإكتواري على مدى كفاية مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة ومخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة كجزء من مصادقته على اجمالي المخصصات الفنية للشركة وبحيث تتم المصادقة مرة واحدة في السنة كحد أدنى.
5) الإحتياطي (المخصص) الحسابي:
- أ) يتم رصد الإحتياطي الحسابي لجميع عمليات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال مع ضرورة تقديم تقرير من الإكتواري مرة واحدة سنويا للهيئة.
- ب) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لاحتساب الإحتياطي الحسابي.
6) يتم احتساب حصة مناسبة لمعيدي التأمين من المخصصات المذكورة في هذه المادة وبحيث يتم احتساب المخصصات الفنية بالقيمة الإجمالية أو الصافية من حصة إعادة التأمين ووفقا لأحكام هذه التعليمات.
المادة (4): المتطلبات الإكتوارية للمخصصات الفنية
تطبق الأحكام التالية على المتطلبات الإكتوارية للمخصصات الفنية:
1) على مجلس ادارة الشركة تعيين إكتواري مقيد في سجل الإكتواريين لدى الهيئة وعلى الشركة إعلام الهيئة بذلك وبأي تغيير لاحق على الإكتواري المعين مع بيان أسباب التغيير.
2) يقوم الإكتواري بمراجعة المخصصات الفنية للشركة ويوافق على مدى كفايتها سواء بالقيمة الإجمالية لها أو الصافية بعد احتساب حصة إعادة التأمين.
3) يجب أن يقوم الإكتواري بتقييم جودة البيانات المستخدمة في احتساب المخصصات الفنية للتأكد من أنها مناسبة لأغراض حساب المخصصات الفنية، أما التأكد من دقة البيانات فإنها من مسؤولية إدارة الشركة.
4) يتحمل الإكتواري مسؤولية مهنية عن المشورة والخدمات الفنية التي يقدمها للشركة.
5) يجب أن يقدم الإكتواري تقريرا إلى الهيئة بالمخاطر الحالية أو المستقبلية التي تواجه الشركة على أن يغطي أي جانب يرى الإكتواري أنه يؤثر في كفاية رأسمال الشركة أو قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها الحالية أو المستقبلية.
6) يقوم مدقق الحسابات بمراجعة التقارير الإكتوارية بشأن المخاطر الحالية أو المستقبلية التي تواجه الشركة، كما يقوم بتزويد الهيئة برأيه حول المخاطر المذكورة في تقرير الخبير الإكتواري.
المادة (5): إعداد التقارير حول المخصصات الفنية إلى الهيئة
أ) تقدم الشركة للهيئة تقارير ربع سنوية حول تفاصيل المخصصات الفنية معتمدة من الإكتواري خلال (45) يوما من نهاية ربع السنة.
ب) تقدم الشركة إلى الهيئة تقريرا سنويا بتفاصيل المخصصات الفنية يشتمل على مصادقة رئيس مجلس ادارة الشركة وشهادة من الإكتواري ومدقق الحسابات حول المخصصات الفنية ويقدم في موعد تقديم البيانات المالية السنوية المدققة.
المادة (6): الملاحق
تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها.
ملاحق الفصل الثالث تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية
الملحق (1)
عند احتساب مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة IBNR يتم اتباع ما يلي:
1) التأكد من كفاية البيانات المتوفرة لدى الشركة لتتمكن من احتساب مخصصات المطالبات المتكبدة غير المبلغة وتكون إدارة الشركة مسؤولة عن اكتمال هذه البيانات وملاءمتها ودقتها عند استخدامها في احتساب مخصصات المطالبات المتكبدة غير المبلغة.
2) تستخدم الشركة الأساليب الإكتوارية التي يمكن تطبيقها اعتمادا على حجم ومستوى العمل ودرجة التعقيد ويقوم الخبير الإكتواري بتقديم تفسير كاف للأسلوب المعتمد بعد اختبار مدى كفايته على أن يكون هذا الأسلوب ثابتا في كل السنوات وفي حال قرر الخبير الإكتواري تغيير الأسلوب المتبع سابقا، وجب عليه تقديم تفسير كاف للهيئة حول سبب ذلك التغيير وحول الآثار المترتبة عليه وللهيئة الحق في طلب أي بيانات أو تفاصيل اضافية حول أي من الأساليب التي تم اعتمادها.
تقدير مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة IBNR
1) يتم تحديد مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة فيما يتعلق بالتأمين المباشر وأعمال إعادة التأمين الاختياري المقبولة، أما عملية تقدير مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها المقبولة على أساس اتفاقية إعادة التأمين أو المقبولة على أساس تجاوز الخسارة فإنها تتطلب استخدام طرق أخرى أكثر ملاءمة لطبيعة المحفظة ولنمط تطور مطالباتها.
2) يشمل مصطلح "المطالبات المتكبدة غير المبلغة"IBNR) ) في هذه التعليمات كلا من مخصص المطالبات غير المبلغة والمخصص غير الكافي للمطالبات المبلغة والذي يدعى مبلغ ولكن غير كاف (RBNE) ومن غير الضروري تكوين مخصص منفصل للمطالبات غير المبلغة (IBNR) وآخر للمطالبات المبلغة غير الكافي (RBNE) طالما أن الطريقة المستخدمة تراعي كلا العنصرين.
3) يتم استخدام طريقة "افضل التقديرات" في تحديد مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة وفي حال وجد الإكتواري أن هذه الطريقة غير ملائمة، يتوجب عليه بيان الأسباب لهذا الاستنتاج وأن يقدم تبريره لاستخدام الطريقة البديلة التي يقترح استخدامها ويرى أنها أكثر ملاءمة، وفي حال كانت الطريقة ليست من الطرق المشهورة، فعلى الإكتواري أن يقوم بوصف الطريقة وبيان الافتراضات التي تستند إليها تلك الطريقة.
4) تعتمد جميع الطرق الحسابية في التقدير على مجموعة من الافتراضات وإن صحة الافتراضات التي تستند إليها الطريقة المقترحة للإستخدام يجب أن تكون كاملة ومثبتة بشكل كاف لضمان مصداقية تلك الطريقة.
5) يجب أن يتم حساب مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة بشكل منفصل وخاص بكل سنة تحدث فيها مطالبات، ويجب أن تكون الأرقام مجمعة للوصول إلى المبلغ الإجمالي المطلوب تخصيصه.
6) يمكن أن يتم ادراج مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة ضمن مخصص تسوية المطالبات، ولكن عند احتسابه بشكل منفصل يجب أن يتم بناء على نفس المستوى من المنهجيات المستخدمة وصحة الفرضيات والتقديرات السنوية و وفقا لما هو محدد لمخصص تسوية المطالبات، وفيما يتعلق بمخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة فيتم بطريقة أبسط وبأساليب اكتوارية سليمة.
فحص البيانات الأساسية والتأكد من صحتها
1) على الإكتواري أن يقوم بإجراء الإختبارات اللازمة للتأكد من سلامة واكتمال البيانات لضمان تقدير مقبول لمخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة.
2) يجب فحص البيانات الخاصة لكل فئة من فئات المطالبات وإذا ما تم دمج أي بيانات لأي فئة مع بيانات فئة أخرى، فيجب توخي الحذر والتأكد من أن كلتا الفئتين ذات طبيعة واحدة.
3) يجب على الإكتواري المعين أن يختبر التغييرات في سياسة الاكتتاب خلال فترة المراقبة وتحديدا التغيرات في سياسة إكتتاب التأمين الحالية بالإضافة إلى فحص تأثير مثل هذه التغييرات على نمط تطور المطالبات وعلى معدل المطالبات.
4) يجب على الإكتواري اختبار عملية تطور الأقساط المكتتبة خلال السنوات الأخيرة والتغيرات التي تطرأ عليها وأثرها على تطور المطالبات ومنها ما يتعلق بمبالغ او نسب التحمل أو الإقتطاعات وأثر التغيرات التي تطرأ عليها على تطور المطالبات.
5) في حال تم تجميع البيانات على أساس سنة الإكتتاب بدلا من سنة حدوث المطالبة وجب على الإكتواري أن يدعم ذلك ببيان سبب التغيير بشكل موضوعي.
تسوية المطالبات
1) يجب إجراء مراجعة مفصلة لآلية تسوية المطالبات، وعندما تكون هنالك تغييرات كبيرة يجب اخذ تأثيرها على نمط تطور المطالبات بعين الإعتبار.
2) يجب الاعتراف بكل مطالبة عند التبليغ الأول، وبما ان ذلك قد يكون مختلفا من شركة إلى اخرى فإنه يجب أن تشمل عمليات المطالبات المختلفة والمخصصات اللازمة للإلتزامات المتوقعة على أساس كل حالة على حدة، حيث أن تأثير المخصص غير الكافي على تطور المطالبات قد يكون كبيرا ويجب أخذه بعين الإعتبار.
3) بالاضافة الى قيام الشركة بدراسة آلية الاعتراف بالمطالبات والمخصصات المتعلقة بها، يجب على الشركة مراجعة تطبيقاتها في سرعة معالجة التسويات، والعدالة في عروض التسوية، والموقف تجاه التقاضي، والتوجه نحو الدفعات الجزئية وفعالية إجراءات الاسترداد، سواء عن طريق بيع الحطام أو عن طريق ما يتم استرداده من الطرف الثالث، وتأثير ذلك على نمط تطور المطالبات.
4) على الشركة مراعاة نمط تطور المطالبات بشكل جوهري عند وقوع أحداث غير عادية ومنها ما يتعلق بالأحداث الآتية:
- أ. المطالبات الفردية الكبيرة.
- ب. الكوارث المتسببة في عدد كبير من المطالبات.
- ج. التغيرات في القانون التي تؤثر على حدوث المطالبات وعلى حجمها.
- د. تأثير العوامل الخارجية على متوسط حجم المطالبات.
- ه. التغيرات القضائية بشأن التعويضات المستحقة.
5) عند تقدير مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة IBNR بعد حسم حصة إعادة التأمين، يجب على الشركة ملاحظة أي تغييرات في حماية إعادة التأمين والتغيرات في حجم الإحتفاظ خلال السنوات الأخيرة.
اتجاهات تكاليف المطالبات
1) من أجل إجراء التعديلات الملائمة لاتجاهات المطالبات، يجب دراسة الجوانب التالية:
- أ) تكوين المحفظة.
- ب) العوامل الخارجية مثل البيئة الإقتصادية، والتضخم، والتغيرات في الأحوال القانونية والسياسية والإجتماعية.
- ج) السياسة الإكتتابية لدى شركة التأمين.
- د) اجراءات تسوية المطالبات المتبعة في شركة التأمين.
2) يجب دراسة وفحص اي اختلافات تتم ملاحظتها وتكرار حدوث المطالبات، ومتوسط الحجم لكل مطالبة مدفوعة ولكل مطالبة من المطالبات تحت التسوية.
اختبار درجة المصداقية
1) يجب تطبيق اختبارات المصداقية على النتائج الحاصلة للتأكد من إكتمال تقدير مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة بما في ذلك تقييم عدد مرات حدوث المطالبات، والمعدلات النهائية للمطالبات المتكبدة، ومتوسط التكلفة لكل مطالبة مدفوعة، ولكل مطالبة تحت التسوية.
2) لا يتم قبول أي قيم سالبة لمخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة الناتجة عن العمليات الحسابية وبحيث تتم عملية تقييم المطالبات المتكبدة غير المبلغة لكل سنة على حدة على أساس سنة الحدوث، ويسمح بالقيم السالبة لمخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة طالما كان المجموع التراكمي لهذا المخصص موجبا لكل السنوات، ويجب أن يكون ذلك مبررا من الناحية الإكتوارية استنادا الى طبيعة المخاطر والمطالبات واتجاهات تكاليف المطالبات، وعندما تكون قيمة هذا المخصص سالبة على مستوى فرع التأمين فيجب أن تكون مبررة وموثقة من الإكتواري، علما بأنها لن تكون من ضمن الموجودات المقبولة للشركة.
3) لغايات اختبار مدى مصداقية عملية التقدير يجب النظر في كيفية تطور المطالبات خلال الأشهر الإثني عشر السابقة بالمقارنة مع التوقعات والتقديرات التي تمت في السنة السابقة، كما يجب مقارنة مخصص المطالبات تحت التسوية ومخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة الذي تقرر في آخر بيان مركز مالي مع إجمالي المطالبات المدفوعة خلال السنة والمطالبات تحت التسوية ومخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة في نهاية السنة وذلك للسنوات التي حدثت فيها بما فيها تاريخ آخر بيان مركز مالي.
4) عندما تظهر طرق التقدير نتائج أقل موثوقية للسنوات الأخيرة وجب مراجعة النتائج للسنوات الأخيرة بناء على معرفة الخبير الإكتواري ومحفظة أعمال الشركة.
الملحق (2)
احتساب الإحتياطي (المخصص) الحسابي
1) يتم تحديد الإحتياطي الحسابي بشكل منفصل لكل عقد تأمين بواسطة طريقة تقييم مستقبلية وفقا للأحكام المبينة في هذا الملحق.
2) يجب أن تأخذ طريقة التقييم بعين الإعتبار جميع الاحتمالات المتوقعة التي سيتم بموجبها دفع الأقساط من قبل حامل وثيقة التأمين أو دفع المنافع الى حامل وثيقة التأمين أو المستفيد بموجب وثيقة التأمين وحسبما تحدده شروطها، ويأخذ مستوى المنافع بعين الإعتبار التوقعات المعقولة لحاملي الوثائق فيما يتعلق بالعلاوات التي توزع على حاملي الوثائق بما في ذلك علاوات إنهاء العقود إن وجدت وأية ممارسات معتمدة لدى شركة التأمين في دفع المنافع.
3) يتم تحديد قيمة الإلتزامات المترتبة على كل وثيقة تأمين بناء على افتراضات سليمة لجميع العناصر ذات الصلة وبما يتوافق مع المعايير الإكتوارية العالمية، وتستند قيمة كل عنصر من هذه العناصر على توقعات الشركة على أن تتضمن هامشا مناسبا للانحرافات السلبية التي قد ينتج عنها زيادة في الإحتياطي الحسابي.
4) على الإكتواري تحديد قيمة الإحتياطي الحسابي ب "صفر" في حال كان الإحتياطي سالبا أو يحدده بقيمة التصفية المضمونة في حال احتياطي العجز في قيمة التصفية المضمونة حسبما يقتضيه الحال، وفي حالة الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية يمكن أن يكون الإحتياطي سالبا، وعلى الإكتواري أن يحدد قيمة الإحتياطي الحسابي والإحتياطي الحسابي للوحدات الاستثمارية بحيث يكون في مجموعه على الأقل قيمة التصفية المضمونة.
5) يجب أن لا يضع الإكتواري أي مخصص لأي حالة مستقبلية من إنقضاء العقد أو تصفيته أو تحويله الى مدفوع بالكامل إذا كان مثل هذا مخصص سيؤدي إلى انخفاض الإلتزامات الخاصة بذلك العقد.
6) يجب على الإكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار العلاوات المكتسبة أو المعلنة أو المخصصة أو أي شكل آخر من المشاركة التي يثبت فيها حق حملة الوثائق بموجب العقد، سواء منفردين أو مجتمعين.
7) يجب على الإكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار المبالغ التقديرية ونسب التحمل من منافع وثيقة التأمين شريطة أن لا تكون هذه المبالغ والتحملات مبالغ فيها.
8) يجب على الإكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار المصاريف بما في ذلك العمولات، ويجب أن تحتسب المصاريف بشكل صريح أو ضمني الزيادة المستقبلية المحتملة في مصاريف الأعمال القائمة وذلك بالإستناد الى فرضيات متحفظة بشأن معدلات التغير المستقبلية للأسعار والمنافع.
9) يجب على الإكتواري أن يراعي تأثير أي سحوبات محددة من الوثائق عند إجراء تعديلات للمصاريف المستقبلية وخاصة عندما لا يكون التعديل قد تم تقييمه على أساس الوثيقة.
10) يجب اظهار مخصص للمصاريف المستقبلية لكافة العقود التي من غير الممكن تحصيل اقساطها المستقبلية ولم يتم تغطيتها عند تقييم معدلات الفائدة.
11) يجب تكوين مخصص ملائم لتسوية مصاريف المطالبات بشكل مباشر أو غير مباشر، وخاصة عند تقديم التأمين الصحي الدائم وعندها تكون هذه المصاريف جوهرية.
12) عندما يتم استخدام طريقة صافي الأقساط فإنه يجوز أخذ رصيد الفرق بين اجمالي الأقساط وتقييم صافي الأقساط عند تقييم المخصص الواجب تكوينه لمقابلة المصاريف المحتملة في المستقبل لتنفيذ العقود الحالية وذلك للحد المسموح به ضمن المعايير الإكتوارية الدولية.
13) يجب على الإكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار أية حقوق ناشئة عن عقود إعادة التأمين.
14) يجب على الإكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار أي خيارات أخرى لدى حامل وثيقة التأمين فيما يتعلق بالوثيقة ويجب أن يتم ذلك على أساس متحفظ لتغطية أي زيادة في الإلتزامات نتيجة استخدام حملة الوثائق لأي من الخيارات المتاحة لهم ضمن عقد التأمين ويجب أن تنسجم معالجة تلك الخيارات مع المعايير الإكتوارية الدولية.
15) يجب أن تكون مخصصات الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية هي قيمة الوحدة وأن تعتمد على ماهية الضمانات الموجودة في المنتج و يجب توفير المخصصات آخذين بعين الإعتبار العائد المضمون، إن وجد، بالإضافة إلى اعتمادها على قيمة الوحدة المتوقعة في المستقبل.
16) يجب على الإكتواري أن يقوم باستخدام أحد الأساليب الشائعة المناسبة لحجم وطبيعة ودرجة تعقيد العمل ومنها طريقة إجمالي الأقساط في التقييم، أو طريقة الأثر المعاكس اذا تم اعتبارها متحفظة ويجب على الإكتواري أن يبرر اختياره للطريقة أو الأسلوب على أن تكون الطريقة ثابتة من سنة لأخرى وإذا قرر الإكتواري تغيير الطريقة المستخدمة في السنوات السابقة، فيجب عليه تقديم تبرير كاف لذلك.
17) لا تكون طريقة احتساب قيمة الإلتزامات وافتراضات عناصر التقييم خاضعة إلى تغيرات عشوائية من سنة لأخرى ويجب أن يستند احتساب صافي القيمة الحالية للدفعات على محفظة أوراق مخاطرة مالية سيادية ذات تصنيفAAA) ) مع قياس معدل دفعات متوقعة مشابه الى الإلتزامات وفي حال كانت نتائج السوق للفترات طويلة الأجل غير متوفرة في الدولة فيجب أن يعتبر ناتج السوق بالدولار الأمريكي لأوراق مخاطرة مالية سيادية ذات تصنيفAAA) ) كبديل للفترات طويلة المدى بالدرهم الإماراتي.
18) لتحديد مبلغ الإحتياطي الحسابي يؤخذ بعين الإعتبار طبيعة ومدة أجل الأصول التي تمثل تلك الإلتزامات، والقيمة المقدرة لها، ويجب أن تتضمن مخصصا كافيا لمواجهة تأثير التغيرات المستقبلية المحتملة في قيمة الأصول على قدرة شركة على الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن وثائق التأمين عند نشوئها.
19) لا تتضمن المخصصات الفنية بما فيها الإحتياطي الحسابي التي يتم اعتبارها لأغراض احتساب الملاءة المالية مخصصات وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية التي لا تشمل مخصصات الجزء المضمون بموجب وثيقة التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية.
20) يجب استخدام معدلات وفيات متحفظة ويجب على الإكتواري بيان المعدلات المستخدمة من قبل معيدي التأمين أو الاشارة الى أي معدلات وفيات منشورة على أن تكون مبررة.
21) بيان حساسية الافتراضات المستخدمة.
22) بيان تحليل الإستمرارية والإلغاء للوثائق إن وجد.
23) في حال عدم وضوح أي من الافتراضات المبينة في هذا الملحق لاحتساب الإحتياطي الحسابي يمكن للإكتواري أن يتبع أفضل الممارسات الإكتوارية مع الإلتزام بتقديم المبررات والمعايير الإكتوارية المستخدمة عند اعداد تقرير التقييم.
الملحق (3)
تقرير الإكتواري حول تقدير المخصصات الفنية
يشتمل تقرير الخبير الإكتواري على البنود التالية كحد أدنى، حيث سيكون جزء منها على مستوى الشركة ككل والجزء الأخر سيكون على مستوى فرع التأمين أو مستوى التغطية لتوثيق تحليل الخبير الإكتواري.
اسم الشركة :
اسم الإكتواري:
نشاط التأمين الذي تمارسه الشركة:
القسم الأول – الشركة وأعمالها:
1) مدى نشاط الشركة في فئة أعمالها، النمو في دخل الأقساط، إنّ التقلبات في معدلات النمو أو معدلات النمو المرتفعة أو المنخفضة قد تكون مؤشرا على تغيير في هيكل نشاط الشركة أو تغييرات في السياسة الإكتتابية للشركة.
2) السياسة الإكتتابية الخاصة بالشركة المتعلقة بما يلي:
- أ. اختيار المخاطر.
- ب. الأسعار ونسب التحمل.
- ج. تفويض صلاحيات الإكتتاب في التأمين.
3) ثبات السياسة الإكتتابية للشركة خلال السنوات الثلاثة السابقة، والتغيير في موظفي الإكتتاب الرئيسيين وأثر ذلك على السياسة الإكتتابية للشركة.
4) سياسة الشركة في معالجة المطالبات وسياسة التسوية ومنها ما يتعلق بما يلي:
- أ. الإقرار الأول بالمطالبة.
- ب. مخصص المطالبة في حال عدم وجود معلومات أو أن المعلومات المتوفرة عن الوقائع غير كافية.
- ج. المراجعة الدورية لمخصص المطالبة.
- د. التفاوض بشأن مطالبات الإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث المركبات.
- ه. معالجة وتسوية المطالبات.
- و. متابعة عملية الاسترداد أو بيع الحطام.
5) سياسة معالجة المطالبات وتسويتها كما هي خلال السنوات السابقة، وأي تغيير في موظفي المطالبات الرئيسيين، أثر ذلك على سياسة التسوية لدى الشركة، كيفية التعامل مع تلك التغيرات.
6) المشاكل المالية أو مشاكل واجهتها الشركة في التدفقات النقدية خلال فترة المراقبة، وأثر ذلك على ممارسات الشركة في مجال الإكتتاب أو تسوية المطالبات.
7) بيانات المطالبات التي تمت ملاحظتها المتعلقة بالكوارث مثل الزلازل، والفيضانات، والعواصف، والمطالبات الفردية كبيرة الحجم وغيرها، والتغيرات المهمة في بيئة العمل مثل حدوث ركود اقتصادي حاد أدى إلى التأثير على مجالات العمل وأثر ذلك على قيمة المطالبات.
8) التغييرات في النشاط العام في العمل وظروف قطاع التأمين فيما يتعلق بالبيئة التشريعية، والتنافسية، والسلوك الاستهلاكي، ومستويات الأحكام القضائية.
القسم الثاني - البيانات
1) تجميع البيانات بشكل منفصل لكل فئة من فروع التأمين كما هو مطلوب في التشريعات التأمينية السائدة، وبيان أسباب الإختلاف.
2) إبداء الملاحظات على مصدر البيانات والخطوات التي تم اتخاذها لضمان اتساق البيانات وموثوقيتها واكتمالها واتفاقها مع التقارير المالية.
3) إبداء الملاحظات على الاتجاهات التي تمت ملاحظتها في نمو الأقساط، وتكرار حدوث المطالبات، ومتوسط تكلفة كل مطالبة مدفوعة وكل مطالبة تحت التسوية، وسرعة نشوء المطالبات وسرعة تسويتها، بالإضافة إلى بيان كيف تم أخذ هذه العناصر بعين الإعتبار في اختيار عملية التقدير.
4) أي مطالبة منفردة كبيرة الحجم وأثرها على قيمة تطور المطالبات مع بيان آلية التقدير.
5) عملية تقدير المخصصات بعد حسم حصة إعادة التأمين، مع بيان العملية التي تم إتباعها في تحديد المبلغ الذي يجب تخصيصه بعد حسم حصة إعادة التأمين، أي تغيير ملموس على برنامج إعادة التأمين، مع بيان عملية التقدير، وإذا كانت البيانات الخاصة بأساس صافي التأمين غير متوفرة، فيجوز للإكتواري أن يعمل على تقدير المخصصات على أساس إجمالي والعمل على تقدير المخصصات لحصة إعادة التأمين التي تم التنازل عنها إذا أمكن ذلك بسهولة.
القسم الثالث - الطريقة
1) وصف الطريقة المستخدمة في تقدير المخصصات. وإذا كانت الطريقة المتبعة حاليا مختلفة عن الطريقة المتبعة سابقا، يتم بيان سبب التغيير.
2) بيان الافتراضات التي تحدد الطريقة وإلى أي حد تم التحقق من مدى سلامة تلك الافتراضات.
3) إذا كانت الطريقة المستخدمة غير مفهومة للعموم، يتم شرح الطريقة وتقديم أوراق عمل ملائمة لفهم العمليات الحسابية والنتائج.
4) يتم مراجعة وفحص النتائج باستخدام طريقة أخرى.
القسم الرابع - تقييم النتائج
1) أن يتم مقارنة تقديرات المطالبات التي كانت معلقة في نهاية السنة السابقة بما تم تسديده منها في السنة اللاحقة لكل مطالبة وذلك لاختبار مدى دقة التقديرات.
2) الاختلاف في قيم المطالبات تحت التسوية مقارنة مع المخصصات الفعلية حسب عملية التقدير وإذا كانت التقديرات المحتسبة أقل من المخصصات الفعلية، بيان الاختبارات الإضافية التي تم إجراؤها لتقييم صحة النتائج.
القسم الخامس- النتائج النهائية
يتم إبداء الملاحظات على معدلات المطالبات المتكبدة في الشركة والتي تم احتسابها خلال السنوات الأخيرة وعلى وجه التحديد إبداء ملاحظات فيما إذا كانت معدلات المطالبات للسنوات الأخيرة منطقية أم لا وبيان كيف تم تعديل عملية التقييم للحصول على نتائج أكثر موثوقية.
القسم السادس - المرفقات
يجب أن يرفق بالتقرير كل من البيانات المجمعة من قاعدة البيانات الخاصة بالشركة والأرقام التراكمية المجمعة وأوراق الحسابات والنتائج النهائية.
القسم السابع - المصادقة
1) يجب على الإكتواري عدم وضع أرقام مستقبلية أو المصادقة على أي أرقام تفتقر إلى المصداقية دون أن يبدي تحفظاته بشأنها.
2) يجب على الإكتواري أن يشهد بأنه قام بفحص البيانات بأقصى كفاءة لديه، وأنه مقتنع بأنها ثابتة ويعتمد عليها وكاملة، وبأن الافتراضات التي استندت إليها الطريقة المستخدمة في تقدير المخصصات صحيحة.
3) يجب توقيع التقرير من قبل الإكتواري مع بيان التاريخ