تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1): أنواع المخصصات الفنية

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة إلتزاماتها المترتبة لحملة الوثائق والمستفيدين منها بما في ذلك :

  1. 1) مخصص الأقساط غير المكتسبة.
  2. 2) مخصص المخاطر غير المنتهية.
  3. 3) مخصص المطالبات تحت التسوية.
  4. 4) مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة.
  5. 5) مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة / مخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة.
  6. 6) احتياطي (مخصص) حسابي .