نظام رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي
C 162/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018مقدمة
يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب على البنوك أن تحتفظ بسجلات ملائمة، وتعد البيانات المالية وفقا لـ "المعايير الدولية لرفع التقارير المالية" وتعليمات المصرف المركزي، وأن تقوم بنشر البيانات المالية السنوية مصحوبة برأي مدقق خارجي معتمد من قبل المصرف المركزي.
يهدف المصرف المركزي من إدخال هذا النظام والمعايير المرفقة به، إلى التحقق من تماشي منهجية البنوك في رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي، مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.
ويجب أن يقرأ هذا النظام والمعايير الملحقة به بالاقتران مع نظام ومعايير الحوكمة المؤسسية للبنوك الصادرة عن المصرف المركزي، والتي ترسي الإطار الاحترازي الشامل.
وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المرفقة به، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.
وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المرفقة به، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.
الهدف
يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لمنهجية البنوك في رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي، وذلك بغرض:
i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و
ii. تعزيز الاستقرار المالي.
تعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق برفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي.
نطاق التطبيق
ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة البنوك في الدولة. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لديها علاقات مجموعات هامة، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.
المادة (1): تعريفات
- شركة شقيقة: كيان مملوك بواسطة كيان آخر بنسبة تتجاوز 25% وتقل عن 50% من رأس ماله.
- البنك: منشأة مالية مصرح لها بواسطة المصرف المركزي بقبول الودائع كمصرف.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
- المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
- قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي، والنظام النقدي، وتنظيم المهنة المصرفية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
- مساهم مسيطر: مساهم لديه القدرة على التأثير أو التحكم - بشكل مباشر أو غير مباشر - في تعييين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو القرارات الصادرة عنه، أو عن الجمعية العمومية للكيان، وذلك من خلال ملكية نسبة مئوية من الأسهم أو الحصص، أو بموجب اتفاق أو ترتيب آخر يقضي بمنحه مثل هذا التاثير.
- المدقق الخارجي: مؤسسة التدقيق، وأفراد الفريق الذين يقومون عمليا بإجراء عملية التدقيق. وحيثما تكون هنالك صلة، تتم الإشارة بصورة محددة لمؤسسة التدقيق في فقرات معينة فقط.
- مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:
- أ) أي مساهم مسيطر في الكيان الأول؛
- ب) أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لمساهم مسيطر في الكيان الأول؛ و
- ج) أي شركة شقيقة.
- خدمات مالية إسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفرها البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي توفر منتجات بنكية إسلامية (نوافذ إسلامية).
- الأمور ذات الأهمية: أمر أو مجموعة أمور سيكون لها تأثير مهم على أنشطة البنك أو وضعه المالي. ويشمل ذلك على سبيل المثال الإخفاق في الامتثال لمعايير الترخيص، أو مخالفة القوانين المصرفية أو أي قوانين أخرى، أو وجود أوجه قصور مهمة أو ضعف في الضوابط المرتبطة بعمليات البنك أو بعملية رفع التقارير المالية، أو أي أمور أخرى يرجح أن تكون ذات بالنسبة لوظيفة المصرف المركزي كسلطة رقابية.
- الدعامة 3: متطلبات إفصاح الدعامة 3 – إطار موحّد ومعزز، الذي تم إصداره بواسطة لجنة بازل المعنية على الرقابة المصرفية في مارس 2017، وأي تعديلات لاحقة عليه.
- الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية لأعمال البنك على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي، والمسئول المالي الرئيسي، ومسئول المخاطر الرئيسي، ومدير وظيفة الامتثال، ومدير وظيفة التدقيق الداخلي.
- شركة تابعة: كيان مملوك بواسطة كيان آخر بنسبة تتجاوز 50% من رأس ماله، أو يخضع لسيطرة كاملة من جانب ذلك الكيان فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- شركة شقيقة: كيان مملوك بواسطة كيان آخر بنسبة تتجاوز 25% وتقل عن 50% من رأس ماله.
المادة (2): رفع التقارير المالية
- يكون مجلس الإدارة، والإدارة العليا مسئولين عن التحقق من أن البيانات المالية:
- i. قد تم إعدادها بموجب سياسات وممارسات محاسبية مقبولة دوليا على نطاق واسع؛
- ii. معززة بنظام لحفظ السجلات؛ و
- iii. تنشر سنويا للجمهور، مذيلة برأي مدقق خارجي مستقل.
- يجب على لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة أن تتولى الإشراف على عملية رفع التقارير المالية، ووضع أو تعديل السياسات والممارسات المحاسبية الهامة.
- يجب على البنوك أن تقوم بإعداد بياناتها المالية وفقا لــ "المعايير الدولية لرفع التقارير المالية" وتعليمات المصرف المركزي.
- يجب على البنوك أن تستخدم ممارسات تقييم تتسق مع "المعايير الدولية لرفع التقارير المالية" وأن تخضع إطار وهيكل وعمليات تقدير القيمة العادلة، للتحقق والمصادقة المستقلة.
- يجب على مجلس الإدارة أن يتحقق من توفر هياكل حوكمة وعمليات ضبط كافية لجميع الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة لأغراض إدارة المخاطر ورفع التقارير المالية.
- يجب على البنوك أن تتفادى القيام بأي فعل، مهما كان شكله، يكون من شأنه أن يفشي أو يكشف عن نواياها فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، أو تحويل الأرباح إلى الخارج، أو الأرباح المحتجزة، أو الاحتياطيات، أو أي مكوّن آخر من مكونات رأس المال الرقابي، ما لم يكونوا قد حصلوا على عدم ممانعة المصرف المركزي الخطية المستبقة على ذلك.
- يجب على البنوك أن تقدم للمصرف المركزي بياناتها المالية المدققة، مصحوبة برأي المدقق الخارجي المستقل، قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع على الأقل، وخلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
- يجب على البنوك ألا تقوم بتوزيع أي أرباح أو تحويل أي أرباح إلى الخارج، أو احتجاز أرباح، أو عمل احتياطيات، أو أي مكونات رأس مال رقابي أخرى، ما لم تكن قد حصلت على عدم ممانعة خطية مسبقة من المصرف المركزي.
- يجب على البنوك ألا تقدم بياناتها المالية المدققة في اجتماع الجمعية العمومية، أو جعل هذه البيانات متاحة للجمهور، ما لم تكن قد حصلت على عدم ممانعة خطية مسبقة من المصرف المركزي.
- يجب على البنوك أن تنشر، في مواقعها على شبكة الإنترنت، بياناتها المالية المدققة، مصحوبة برأي المدقق الخارجي المستقل في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. كما يجب نشرها أيضا في التقرير السنوي للبنك.
- يجب على البنوك أن توفر، عند الطلب، نسخة مطبوعة أو إلكترونية من أحدث بياناتها المالية المدققة المنشورة، مصحوبة برأي المدقق الخارجي المستقل، لأي مساهم أو أي عميل من عملاء البنك.
المادة (3): التدقيق الخارجي
- يجب على البنوك أن تقوم، كل سنة، بتعيين مدقق خارجي أو أكثر، معتمد من قبل المصرف المركزي، لتدقيق حساباتها.
- يجب على لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة أن تقدم توصياتها بشأن تعيين، وإعادة تعيين، وعزل، وأتعاب المدقق الخارجي.
- يجب على البنوك أن تقوم بتغيير مؤسسة التدقيق الخارجي كل 6 سنوات، على الأقل، على أن يتم ذلك من خلال اتباع إجراءات تعيين. وإضافة لذلك، يجب على البنوك أن تقوم بتغيير الشريك في مؤسسة التدقيق الخارجي المسئول عن التدقيق، كل 3 سنوات.
- يجب على لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة أن تتولى الإشراف على كفاءة واستقلالية المدقق الخارجي.
- يجب على مؤسسة التدقيق الخارجي التي يتم تعيينها بواسطة البنك، ويشمل ذلك شركاتها الشقيقة والتابعة، ألا تقوم بتوفير أي خدمات غير تدقيقية للبنك يكون من شأنها المساس بموضوعيتها واستقلاليتها، خلال السنوات المالية التي تكون مكلفة خلالها بمهام التدقيق الخارجي.
- يجب على المدقق الخارجي أن يقوم بإجراء التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق (ISA)، والتي تتطلب استخدام منهجية قائمة على المخاطر والأهمية النسبية في تخطيط وإجراء التدقيق.
- يجب أن يشمل نطاق التدقيق الخارجي مجالات مثل محفظة القروض، ومخصصات الخسائر، والأصول المتعثرة، وتقييمات الأصول، وأنشطة التداول وأنشطة الأوراق المالية الأخرى، والمشتقات، وتوريق الأصول، والتوحيد والروابط الأخرى مع الأدوات خارج الميزانية العمومية، ورفع تقارير الدعامة-3، ومدى كفاية الضوابط الداخلية التي تحكم عملية رفع التقارير المالية.
- يجب على المدقق الخارجي الالتزام بأحكام الاستقلالية المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي وهذا النظام والمعايير المرفقة به. وفي حال مخالفة هذه الأحكام أو الإخفاق في أداء الواجبات، يجوز للمصرف المركزي أن يتخذ أي تدابير ضد المدقق الخارجي المخالف أو المقصّر، بما في ذلك رفض المصرف المركزي تعيينه للقيام بأعمال التدقيق في البنوك.
- يجوز للمصرف المركزي أن يلزم البنك بإلغاء تعيين مدقق خارجي إذا قرر أنه لم يلتزم بالمعايير المهنية المعتمدة أو أنه يفتقر للخبرة أو الاستقلالية الكافية.
- يجب على المدقق الخارجي أن يلتقي مع المصرف المركزي حسبما يكون ضروريا لأغراض رقابية، وسوف يطلع المصرف المركزي على أوراق عمل المدقق إذا دعت الضرورة لذلك.
- يجوز للمصرف المركزي أن يلزم البنك بتعيين مدقق، على حساب البنك، قد يكون هو المدقق الخارجي القائم أو مدقق آخر يحدده المصرف المركزي، لتقديم تقرير بشأن جانب محدد من جوانب عمليات البنك، أو المتطلبات الاحترازية، أو إطار حوكمة المخاطر، أو أي أمور أخرى قد يحددها المصرف المركزي.
- يجب على البنوك أن تقوم، كل سنة، بتعيين مدقق خارجي أو أكثر، معتمد من قبل المصرف المركزي، لتدقيق حساباتها.
المادة (4): وجوب رفع التقارير للمصرف المركزي
- يجب على المدققين الخارجيين أن يقوموا، على الفور، بإخطار المصرف المركزي بأي مخالفات لقانون المصرف المركزي أو أنظمته أو تعليماته، أو أي أمور ذات أهمية تنشأ عن تدقيقهم للبنك. ولا يعتبر المدققون الخارجيون الذين يقومون برفع مثل هذه التقارير بنية حسنة، مخلين بأي من التزاماتهم.
- يجب على البنوك أن تقوم على الفور بإخطار المصرف المركزي في حال استقالة مدققها الخارجي، وأسباب تلك الاستقالة، والحصول على رسالة عدم ممانعة من المصرف المركزي في حال عزلهم أو تغييرهم. ولا يمكن للاختلاف في وجهات النظر بين البنك والمدقق الخارجي أن يشكل سببا للعزل.
- يجب على المدققين الخارجيين أن يقوموا، على الفور، بإخطار المصرف المركزي بأي مخالفات لقانون المصرف المركزي أو أنظمته أو تعليماته، أو أي أمور ذات أهمية تنشأ عن تدقيقهم للبنك. ولا يعتبر المدققون الخارجيون الذين يقومون برفع مثل هذه التقارير بنية حسنة، مخلين بأي من التزاماتهم.
المادة (5): الصيرفة الإسلامية
- يجب على البنوك التي تقدم خدمات مالية إسلامية أن تقوم بإعداد بياناتها المالية بموجب المعايير الدولية لرفع التقارير المالية (IFRS) وتعليمات المصرف المركزي.
المادة (6): التنفيذ والجزاءات
- تخضع المخالفة لأحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به إلى الإجراءات الرقابية والجزاءات التي يراها المصرف المركزي ملائمة. وقد يتضمن ذلك سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة للبنك، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (7): تفسير النظام
- تكون وحدة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
المادة (8): إلغاء الإشعارات السابقة
- يحل هذا النظام والمعايير المرفقة به محل كافة مواد تعاميم وإشعارات المصرف المركزي السابقة، والمذكورة أدناه، المتعلقة برفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي:
التعميم رقم 74 المؤرخ 17 نوفمبر 1981- المدققين الخارجيين للبنوك.
التعميم رقم 321 المؤرخ 24 يناير 1985- تقديم أسماء المدققين الخارجيين للمصرف المركزي قبل عقد الجمعيات العمومية للبنوك المحلية.
التعميم رقم 348 المؤرخ 14 أغسطس 1985 – التعاون بين المدققين الخارجين للبنوك والمصرف المركزي.
رسالة تعميم رقم بي. أس. دي/85/908 المؤرخة 29 أكتوبر 1985 – المدققين الخارجيين للبنوك- توضيحات للتعميم رقم 321 المؤرخ 1985/01/24 والتعميم رقم 74 المؤرخ 1981/11/17.
التعميم رقم 375 المؤرخ 13 فبراير 1986 بشأن تقديم أسماء ثلاث مؤسسات تدقيق على الأقل.
التعميم رقم 445 المؤرخ 15 يونيو 1987 الحسابات الختامية- الموافقة على النشر، وتوزيع الارباح/تحويل الأرباح للمقار الرئيسية لفروع البنوك الأجنبية- لا يسمح للبنوك الوطنية بتوزيع أرباح، ولا يسمح لفروع البنوك الأجنبية بتحويل أرباح لمقارها الرئيسية بدون موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
التعميم رقم 466 المؤرخ 29 أكتوبر 1987 – تقرير المدقق الخارجي.
التعميم رقم 99/20 المؤرخ 25 يناير 1999، تبنى المعايير المحاسبية الدولية (IAS).
الإشعار رقم 2008/1312 المؤرخ 10 مارس 2008- المنتجات/الاستثمارات الإسلامية – المعاملة المحاسبية.
الإشعار رقم 2011/9278 المؤرخ 22 ديسمبر 2011، تكوين المخصصات وإعداد الحسابات الختامية.
- يحل هذا النظام والمعايير المرفقة به محل كافة مواد تعاميم وإشعارات المصرف المركزي السابقة، والمذكورة أدناه، المتعلقة برفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي:
المادة (9) النشر والتطبيق
- ينشر هذا النظام والمعايير المرفقة به في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويعتبر ساريا بعد مضي شهر من تاريخ نشره.
- يجب على البنوك التي يكون لديها نفس مؤسسة التدقيق الخارجية المعينة تراكميا لفترة 6 سنوات أو أكثر بنهاية سنة 2018 أن تقوم بتغيير مؤسسة التدقيق الخارجي، بموجب إجراءات التعيين المتبعة لديها.
- ينشر هذا النظام والمعايير المرفقة به في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويعتبر ساريا بعد مضي شهر من تاريخ نشره.