تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1): تعريفات

C 162/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
  1. شركة شقيقة: كيان مملوك بواسطة كيان آخر بنسبة تتجاوز 25% وتقل عن 50% من رأس ماله.
     
  2. البنك: منشأة مالية مصرح لها بواسطة المصرف المركزي بقبول الودائع كمصرف.
     
  3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
     
  4. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
     
  5. قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي، والنظام النقدي، وتنظيم المهنة المصرفية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
     
  6. مساهم مسيطر: مساهم لديه القدرة على التأثير أو التحكم - بشكل مباشر أو غير مباشر - في تعييين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو القرارات الصادرة عنه، أو عن الجمعية العمومية للكيان، وذلك من خلال ملكية نسبة مئوية من الأسهم أو الحصص، أو بموجب اتفاق أو ترتيب آخر يقضي بمنحه مثل هذا التاثير.
     
  7. المدقق الخارجي: مؤسسة التدقيق، وأفراد الفريق الذين يقومون عمليا بإجراء عملية التدقيق. وحيثما تكون هنالك صلة، تتم الإشارة بصورة محددة لمؤسسة التدقيق في فقرات معينة فقط.
     
  8. مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:
  1. أ‌) أي مساهم مسيطر في الكيان الأول؛
  2.  
  3. ب‌) أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لمساهم مسيطر في الكيان الأول؛ و
  4.  
  5. ج‌) أي شركة شقيقة.
  1. خدمات مالية إسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفرها البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي توفر منتجات بنكية إسلامية (نوافذ إسلامية).
     
  2. الأمور ذات الأهمية: أمر أو مجموعة أمور سيكون لها تأثير مهم على أنشطة البنك أو وضعه المالي. ويشمل ذلك على سبيل المثال الإخفاق في الامتثال لمعايير الترخيص، أو مخالفة القوانين المصرفية أو أي قوانين أخرى، أو وجود أوجه قصور مهمة أو ضعف في الضوابط المرتبطة بعمليات البنك أو بعملية رفع التقارير المالية، أو أي أمور أخرى يرجح أن تكون ذات بالنسبة لوظيفة المصرف المركزي كسلطة رقابية.
     
  3. الدعامة 3: متطلبات إفصاح الدعامة 3 – إطار موحّد ومعزز، الذي تم إصداره بواسطة لجنة بازل المعنية على الرقابة المصرفية في مارس 2017، وأي تعديلات لاحقة عليه.
     
  4. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية لأعمال البنك على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي، والمسئول المالي الرئيسي، ومسئول المخاطر الرئيسي، ومدير وظيفة الامتثال، ومدير وظيفة التدقيق الداخلي.
     
  5. شركة تابعة: كيان مملوك بواسطة كيان آخر بنسبة تتجاوز 50% من رأس ماله، أو يخضع لسيطرة كاملة من جانب ذلك الكيان فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس الإدارة.