تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8): إلغاء الإشعارات السابقة

C 162/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
  1. يحل هذا النظام والمعايير المرفقة به محل كافة مواد تعاميم وإشعارات المصرف المركزي السابقة، والمذكورة أدناه، المتعلقة برفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي:
     

    التعميم رقم 74 المؤرخ 17 نوفمبر 1981- المدققين الخارجيين للبنوك.

    التعميم رقم 321 المؤرخ 24 يناير 1985- تقديم أسماء المدققين الخارجيين للمصرف المركزي قبل عقد الجمعيات العمومية للبنوك المحلية.

    التعميم رقم 348 المؤرخ 14 أغسطس 1985 – التعاون بين المدققين الخارجين للبنوك والمصرف المركزي.

    رسالة تعميم رقم بي. أس. دي/85/908 المؤرخة 29 أكتوبر 1985 – المدققين الخارجيين للبنوك- توضيحات للتعميم رقم 321 المؤرخ 1985/01/24 والتعميم رقم 74 المؤرخ 1981/11/17.

    التعميم رقم 375 المؤرخ 13 فبراير 1986 بشأن تقديم أسماء ثلاث مؤسسات تدقيق على الأقل.

    التعميم رقم 445 المؤرخ 15 يونيو 1987 الحسابات الختامية- الموافقة على النشر، وتوزيع الارباح/تحويل الأرباح للمقار الرئيسية لفروع البنوك الأجنبية- لا يسمح للبنوك الوطنية بتوزيع أرباح، ولا يسمح لفروع البنوك الأجنبية بتحويل أرباح لمقارها الرئيسية بدون موافقة مسبقة من المصرف المركزي.

    التعميم رقم 466 المؤرخ 29 أكتوبر 1987 – تقرير المدقق الخارجي.

    التعميم رقم 99/20 المؤرخ 25 يناير 1999، تبنى المعايير المحاسبية الدولية (IAS).

    الإشعار رقم 2008/1312 المؤرخ 10 مارس 2008- المنتجات/الاستثمارات الإسلامية – المعاملة المحاسبية.

    الإشعار رقم 2011/9278 المؤرخ 22 ديسمبر 2011، تكوين المخصصات وإعداد الحسابات الختامية.