تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4): وجوب رفع التقارير للمصرف المركزي

C 162/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
  1. يجب على المدققين الخارجيين أن يقوموا، على الفور، بإخطار المصرف المركزي بأي مخالفات لقانون المصرف المركزي أو أنظمته أو تعليماته، أو أي أمور ذات أهمية تنشأ عن تدقيقهم للبنك. ولا يعتبر المدققون الخارجيون الذين يقومون برفع مثل هذه التقارير بنية حسنة، مخلين بأي من التزاماتهم.
     
  2. يجب على البنوك أن تقوم على الفور بإخطار المصرف المركزي في حال استقالة مدققها الخارجي، وأسباب تلك الاستقالة، والحصول على رسالة عدم ممانعة من المصرف المركزي في حال عزلهم أو تغييرهم. ولا يمكن للاختلاف في وجهات النظر بين البنك والمدقق الخارجي أن يشكل سببا للعزل.