يكون مجلس الإدارة، والإدارة العليا مسئولين عن التحقق من أن البيانات المالية:
i. قد تم إعدادها بموجب سياسات وممارسات محاسبية مقبولة دوليا على نطاق واسع؛
ii. معززة بنظام لحفظ السجلات؛ و
iii. تنشر سنويا للجمهور، مذيلة برأي مدقق خارجي مستقل.
يجب على لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة أن تتولى الإشراف على عملية رفع التقارير المالية، ووضع أو تعديل السياسات والممارسات المحاسبية الهامة.
يجب على البنوك أن تقوم بإعداد بياناتها المالية وفقا لــ "المعايير الدولية لرفع التقارير المالية" وتعليمات المصرف المركزي.
يجب على البنوك أن تستخدم ممارسات تقييم تتسق مع "المعايير الدولية لرفع التقارير المالية" وأن تخضع إطار وهيكل وعمليات تقدير القيمة العادلة، للتحقق والمصادقة المستقلة.
يجب على مجلس الإدارة أن يتحقق من توفر هياكل حوكمة وعمليات ضبط كافية لجميع الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة لأغراض إدارة المخاطر ورفع التقارير المالية.
يجب على البنوك أن تتفادى القيام بأي فعل، مهما كان شكله، يكون من شأنه أن يفشي أو يكشف عن نواياها فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، أو تحويل الأرباح إلى الخارج، أو الأرباح المحتجزة، أو الاحتياطيات، أو أي مكوّن آخر من مكونات رأس المال الرقابي، ما لم يكونوا قد حصلوا على عدم ممانعة المصرف المركزي الخطية المستبقة على ذلك.
يجب على البنوك أن تقدم للمصرف المركزي بياناتها المالية المدققة، مصحوبة برأي المدقق الخارجي المستقل، قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع على الأقل، وخلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
يجب على البنوك ألا تقوم بتوزيع أي أرباح أو تحويل أي أرباح إلى الخارج، أو احتجاز أرباح، أو عمل احتياطيات، أو أي مكونات رأس مال رقابي أخرى، ما لم تكن قد حصلت على عدم ممانعة خطية مسبقة من المصرف المركزي.
يجب على البنوك ألا تقدم بياناتها المالية المدققة في اجتماع الجمعية العمومية، أو جعل هذه البيانات متاحة للجمهور، ما لم تكن قد حصلت على عدم ممانعة خطية مسبقة من المصرف المركزي.
يجب على البنوك أن تنشر، في مواقعها على شبكة الإنترنت، بياناتها المالية المدققة، مصحوبة برأي المدقق الخارجي المستقل في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. كما يجب نشرها أيضا في التقرير السنوي للبنك.
يجب على البنوك أن توفر، عند الطلب، نسخة مطبوعة أو إلكترونية من أحدث بياناتها المالية المدققة المنشورة، مصحوبة برأي المدقق الخارجي المستقل، لأي مساهم أو أي عميل من عملاء البنك.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (2): Financial Reporting