تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمة

C 162/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018

يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب على البنوك أن تحتفظ بسجلات ملائمة، وتعد البيانات المالية وفقا لـ "المعايير الدولية لرفع التقارير المالية" وتعليمات المصرف المركزي، وأن تقوم بنشر البيانات المالية السنوية مصحوبة برأي مدقق خارجي معتمد من قبل المصرف المركزي.

يهدف المصرف المركزي من إدخال هذا النظام والمعايير المرفقة به، إلى التحقق من تماشي منهجية البنوك في رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي، مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.

ويجب أن يقرأ هذا النظام والمعايير الملحقة به بالاقتران مع نظام ومعايير الحوكمة المؤسسية للبنوك الصادرة عن المصرف المركزي، والتي ترسي الإطار الاحترازي الشامل.

وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المرفقة به، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المرفقة به، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.