تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الخامس ترخيص شركات التأمين التي تؤسس في الدولة

    • المادة (11) تقديم طلب الترخيص

      1. يقدم طلب ترخيص شركات التأمين التي تؤسس في الدولة إلى المدير العام من قبل لجنة مؤسسي شركة التأمين أو إعادة التأمين، وذلك وفق النموذج التي يعتمده المجلس لهذه الغاية.
         
      2. يجب أن يرفق بطلب ترخيص الشركة البيانات والمستندات الآتية:
        1. أ. عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مبيّن بهما أسماء المؤسسين وعدد الأسهم التي تم تخصيصها لهم ونسبة مساهمة كل منهم.
        2. ب. دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة عمل الشركة.
        3. ج. شهادة من الاكتواري – في حالة تأمين الأشخاص وتكوين الأموال – تتضمن ما يلي:
           
          أولاً:موافقته على أسس احتساب أقساط التأمين.
          ثانياً:
           
          كفاية المخصصات الفنية ومدى إمكانية الالتزام بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
           
          د. إقرار من لجنة المؤسسين بأنه لم يحكم على أحد من مؤسسي الشركة بعقوبة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ولم يشهر إفلاسه.
        4. هـ. إقرار من لجنة المؤسسين بأن جميع البيانات والمستندات المقدمة إلى الهيئة للحصول على الترخيص صحيحة.
        5. و. أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها اللوائح والأنظمة التي تصدر بموجب القانون أو يحددها المجلس مما يراه لازماً لدراسة الطلب
            
      3. بعد الحصول على الموافقة المبدئية على الترخيص، على الشركة أن تتقدم للهيئة بما يلي:
        1. أ. كشف بالأسماء المقترحة لتولي منصب مدير عام الشركة والموظفين الرئيسيين فيها، مع بيان مفصّل لمؤهلات وخبرات كل منهم وإرفاق ما يثبت هذه المؤهلات والخبرات.
        2. ب. الموافقات والتراخيص الأخرى التي يجب الحصول عليها، وذلك وفق ما تتطلبه القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
    • المادة (12) سجل طلبات الترخيص وإجراءات تسجيلها

      1. تعد الهيئة سجلاً تدوّن فيه طلبات الترخيص التي تقدم إليها ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متسلسلة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه البيانات والمستندات المقدمة وكل ما اتخذ بشأنه من إجراءات.
         
      2. بعد التأكد من صحة وكفاية الطلب ومرفقاته ودفع الرسوم المقررة تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بتسجيل طلب الترخيص في السجل وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويؤشر على الطلب برقم وتاريخ الإيداع ويسلّم مقدمه إيصالاً يتضمن اسم الشركة وموضوع الطلب ورقم تسجيله في السجل وتاريخه وبياناً بالمستندات المرفقة به.
    • المادة (13) النظر في الطلب واستكمال المرفقات

      تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالنظر في طلب الترخيص خلال(7) أيام عمل من تاريخ تقديمه، وإذا وجدت أن الطلب غير مستوفٍ لأي من الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة فيجوز لها أن تطلب، بموجب كتاب مسجل أو بالتسليم المباشر، من ذوي الشأن استكمال ذلك خلال (60) يوماً على الأكثر من تاريخ الإخطار.

    • المادة (14) قبول أو رفض الطلب

      1. في حال مضي المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة دون استكمال الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة من قبل الجهة مقدمة طلب الترخيص، تُحيل الإدارة المختصة الموضوع إلى المدير العام.
         
      2. ينظر المدير العام في الموضوع خلال سبعة أيام من وصول الملف إليه ويصدر قراره إما بإعطاء الجهة مقدمة الطلب مهلة إضافية أو برفض الطلب.
         
      3. يحق لطالب الترخيص تقديم طلب جديد مستوفٍ للشروط بعد مضي ستة أشهر على قرار المدير العام رفض الطلب.
         
      4. في حال استيفاء الطلب الجديد لشروط تقديمه المقبولة، تحيله الإدارة المختصة إلى المدير العام.
         
      5. يحيل المدير العام الطلب إلى المجلس ليصدر قراره بالموافقة عليه أو رفضه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإحالة.
         
      6. يُنشر قرار الموافقة على الترخيص بالجريدة الرسمية ويبلغ للجهات المختصة لتنفيذ مضمونه.
         
      7. تعد الإدارة المختصة نموذجاً لقرار الترخيص ويُعتمد من المدير العام.
    • المادة (15) قرار المجلس برفض الترخيص

      يعتبر قرار المجلس برفض الموافقة على طلب الترخيص نهائياً.

    • المادة (16) مشتملات الترخيص

      يجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الهيئة للشركة ما يلي:

      1. أ. موافقة الهيئة على إتمام تأسيس الشركة، وذلك وفق الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في الدولة، بما في ذلك القانون وهذه اللائحة والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.
      2.  
      3. ب. أنواع التأمين وفروعه التي يجوز للشركة مزاولتها بعد إتمام إجراءات تأسيسها وقيدها في السجل.
         
      4. ج. المدة التي يجب خلالها إتمام إنشاء الشركة، ويجوز للمدير العام وفي حالات خاصة ومبررة تمديد هذه المدة إلى مدة مماثلة.
         
      5. د. أي متطلبات أخرى قد يفرضها المجلس وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
    • المادة (17) شروط تأسيس الشركة

      مع عدم الإخلال بنص المادة (118) من القانون، يجب أن يتم تأسيس الشركة وفق المتطلبات والشروط التي يمنح على أساسها الترخيص، ولا يجوز تعديل هذه المتطلبات والشروط إلا بموافقة المجلس المسبقة، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها في الدولة.

    • المادة (18) ممارسة أنواع أخرى للتأمين

      إذا رغبت الشركة في ممارسة أي نوع من أنواع التأمين أو أي فرع من فروعه لم يكن وارداً في الترخيص الممنوح لها أو رغبت في تغيير خدماتها السابقة وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون، فيتوجب عليها الحصول على الموافقة اللازمة لذلك من الهيئة، وذلك وفق إجراءات منح الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.