تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (17) شروط تأسيس الشركة

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010

مع عدم الإخلال بنص المادة (118) من القانون، يجب أن يتم تأسيس الشركة وفق المتطلبات والشروط التي يمنح على أساسها الترخيص، ولا يجوز تعديل هذه المتطلبات والشروط إلا بموافقة المجلس المسبقة، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها في الدولة.