تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (18) ممارسة أنواع أخرى للتأمين

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010

إذا رغبت الشركة في ممارسة أي نوع من أنواع التأمين أو أي فرع من فروعه لم يكن وارداً في الترخيص الممنوح لها أو رغبت في تغيير خدماتها السابقة وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون، فيتوجب عليها الحصول على الموافقة اللازمة لذلك من الهيئة، وذلك وفق إجراءات منح الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.