تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (16) مشتملات الترخيص

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010

يجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الهيئة للشركة ما يلي:

  1. أ. موافقة الهيئة على إتمام تأسيس الشركة، وذلك وفق الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في الدولة، بما في ذلك القانون وهذه اللائحة والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.
  2.  
  3. ب. أنواع التأمين وفروعه التي يجوز للشركة مزاولتها بعد إتمام إجراءات تأسيسها وقيدها في السجل.
     
  4. ج. المدة التي يجب خلالها إتمام إنشاء الشركة، ويجوز للمدير العام وفي حالات خاصة ومبررة تمديد هذه المدة إلى مدة مماثلة.
     
  5. د. أي متطلبات أخرى قد يفرضها المجلس وفقاً لأحكام هذه اللائحة.