في حال مضي المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة دون استكمال الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة من قبل الجهة مقدمة طلب الترخيص، تُحيل الإدارة المختصة الموضوع إلى المدير العام.
ينظر المدير العام في الموضوع خلال سبعة أيام من وصول الملف إليه ويصدر قراره إما بإعطاء الجهة مقدمة الطلب مهلة إضافية أو برفض الطلب.
يحق لطالب الترخيص تقديم طلب جديد مستوفٍ للشروط بعد مضي ستة أشهر على قرار المدير العام رفض الطلب.
في حال استيفاء الطلب الجديد لشروط تقديمه المقبولة، تحيله الإدارة المختصة إلى المدير العام.
يحيل المدير العام الطلب إلى المجلس ليصدر قراره بالموافقة عليه أو رفضه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإحالة.
يُنشر قرار الموافقة على الترخيص بالجريدة الرسمية ويبلغ للجهات المختصة لتنفيذ مضمونه.
تعد الإدارة المختصة نموذجاً لقرار الترخيص ويُعتمد من المدير العام.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (14) Acceptance / Rejection of Applications