تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11) تقديم طلب الترخيص

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010
  1. يقدم طلب ترخيص شركات التأمين التي تؤسس في الدولة إلى المدير العام من قبل لجنة مؤسسي شركة التأمين أو إعادة التأمين، وذلك وفق النموذج التي يعتمده المجلس لهذه الغاية.
     
  2. يجب أن يرفق بطلب ترخيص الشركة البيانات والمستندات الآتية:
    1. أ. عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مبيّن بهما أسماء المؤسسين وعدد الأسهم التي تم تخصيصها لهم ونسبة مساهمة كل منهم.
    2. ب. دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة عمل الشركة.
    3. ج. شهادة من الاكتواري – في حالة تأمين الأشخاص وتكوين الأموال – تتضمن ما يلي:
       
      أولاً:موافقته على أسس احتساب أقساط التأمين.
      ثانياً:
       
      كفاية المخصصات الفنية ومدى إمكانية الالتزام بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
       
      د. إقرار من لجنة المؤسسين بأنه لم يحكم على أحد من مؤسسي الشركة بعقوبة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ولم يشهر إفلاسه.
    4. هـ. إقرار من لجنة المؤسسين بأن جميع البيانات والمستندات المقدمة إلى الهيئة للحصول على الترخيص صحيحة.
    5. و. أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها اللوائح والأنظمة التي تصدر بموجب القانون أو يحددها المجلس مما يراه لازماً لدراسة الطلب
        
  3. بعد الحصول على الموافقة المبدئية على الترخيص، على الشركة أن تتقدم للهيئة بما يلي:
    1. أ. كشف بالأسماء المقترحة لتولي منصب مدير عام الشركة والموظفين الرئيسيين فيها، مع بيان مفصّل لمؤهلات وخبرات كل منهم وإرفاق ما يثبت هذه المؤهلات والخبرات.
    2. ب. الموافقات والتراخيص الأخرى التي يجب الحصول عليها، وذلك وفق ما تتطلبه القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.