تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (10) لسنة 2016 بشأن التعليمات المتعلّقة بتنظيم أعمال الشركات القائمة التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات

    مجلس إدارة هيئة التأمين:

    - بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
    - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
    - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين،
    - وعلى قرار مجلس الادارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،
    - وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة، وموافقة مجلس إدارة الهيئة.

    قرر:

    • المادة الأولى

      تلتزم الشركات القائمة والمرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، بالآتي:

      1. الفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث: الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية، وما يتعلق بذلك من أنظمة وعمليات وكوادر فنية وإدارية ومالية، وذلك باستثناء مدير عام الشركة.
      2. إعداد كافة التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على أساس موحد، وعلى أساس منفصل لعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
    • المادة الثالثة

      تلتزم الشركات القائمة المرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، بالآتي:

      1. اعتماد استراتيجية استثمار منفصلة لعمليات التأمين لكل نوع من نوعي التأمين.
      2. الاحتفاظ بقيود وسجلات منفصلة لكل نوع من نوعي التأمين، بالإضافة الى أي سجلات أخرى حسب الضرورة وذلك من أجل تحديد جميع الموجودات والمطلوبات الخاصة بكل نوع.
      3. الاحتفاظ بدفاتر منفصلة خاصة بكل نوع من نوعي التأمين، بالإضافة الى الاحتفاظ بالمعاملات المتعلقة بكل نوع بشكل منفصل، كما يجب الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والفنية اللازمة لتحديد جميع الموجودات والمطلوبات المتعلقة بكل نوع.
    • المادة الرابعة

      لغايات تطبيق أحكام المادة الأولى من هذه التعليمات تلتزم الشركات القائمة المرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى بإعداد كافة التقارير والبيانات المالية وفقاً للآتي:

      1. إعداد بيانات مالية موحدة وبيانات مالية منفصلة لكل نوع من نوعيّ التأمين، بحيث تشمل الآتي:
        1. أ. البيانات المالية الموحدة للشركة التي تمارس عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى ما يلي كحد أدنى:
          1. 1) بيان المركز المالي الموحّد.
          2. 2) بيان الدخل الموحّد.
          3. 3) بيان الدخل الشامل الموحّد.
          4. 4) بيان التدفقات النقدية الموحّد.
          5. 5) بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحّد.
        2. ب. البيانات المالية المنفصلة للشركة التي تمارس عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات ما يلي كحد أدنى:
          1. 1) بيان المركز المالي لنوع التأمين.
          2. 2) بيان الدخل لنوع التأمين.
      2. يتم إعداد البيانات المالية المنفصلة والبيانات المالية الموحدة الواردة في هذه التعليمات وفقاً للجدول (1) من التعليمات المالية والنماذج المالية الصادرة عن الهيئة.
      3. يتم التقيد بالأحكام والمتطلبات الأخرى المتعلقة بالبيانات المالية السنوية والمرحلية الموحّدة والمنفصلة ووفقاً لما هو منصوص عليه ضمن التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي.
    • المادة الخامسة

      تلتزم الشركات القائمة المرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى بالآتي:

      1. توافر الكادر الفني والإداري بصورة مستمرة وباستقلالية تامّة لكل نوع.
      2. إعداد قوائم بأسماء كافة الموظفين الرئيسيين في كل نوع من نوعي التأمين مع بيان مفصّل يتضمن مؤهلات وخبرات الموظفين الرئيسيين وبما يتضمن الفصل الكامل بين أعمالهم وواجباتهم ومسؤولياتهم ومرجعيات كل منهم.
      3. تقديم بيانات مالية منفصلة تُظهر وجود حسابات بنكية منفصلة لكل نوع.
      4. تقديم بيانات تُظهر فروع كل نوع من نوعيّ التأمين بشكل منفصل.
      5. أي بيانات أو متطلبات أو أوراق ثبوتية أو معلومات أخرى يطلبها مدير عام الهيئة.
    • المادة السادسة

      يُصدر مدير عام الهيئة القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

    • المادة السابعة

      يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به فور صدوره.