معيار المتطلبات الرقابية للمؤسسة المالية التي لديها نافذة إسلامية
N 4743/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 26/10/2020بعد التحية،
يسـر مصـرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن يرفق بهذا الإشعار معيار المتطلبات الرقابية للمؤسـسـة المالية التي لديها نافذة إسـلامية (“المعيار”) والذي ينطبق على المؤسسات المالية المرخصة التي تمارس جزءاً من أعمالها وأنشـطتها وفقاً لأحكام الشـريعة الإسـلامية (“المؤسـسـات المالية التي لديها نافذة إسلامية”).
يجب أن يُقرأ هـذا المعيـار مع مراعـاة الأنظمـة والمعايير والقرارات التي يصـدرها المصـرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.
مع العلم أن هذا المعيار يعتبر إلزامياً وساري المفعول ابتداء من تاريخ هذا الإشـعار، مع مراعاة ما ورد في المادة رقم (8) من المعيار.
يرجى إطلاع مجلس إدارة مؤسستكم على محتوى هذا المعيار في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
المادة (1) مقدمة
- 1.1 يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تقوم المؤسسة المالية المرخصة التي تمارس جزءا من أعمالها وأنشطتـها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية (“المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية”) بوضع أطر يتم التأكد من خلالها من أن الأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة تمارس بطرق تتوافق مع متطلبات هذا المعيار والأنظمة والمعايير الأخرى التي يصدرها المصرف المركزي.
2.1 ينص هذا المعيار على متطلبات الحد الأدنى والتي يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية الالتزام بها.
3.1 وقد تم إصدار هذا المعيار عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية (“قانون المصرف المركزي”).
4.1 حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.
المادة (2) الهدف
- 1.2 الهدف من هذا المعيار وضع حد أدنى للمتطلبات الرقابية للأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمؤسسات التي لديها نافذة إسلامية، وذلك بغرض:
أ. التأكد من إيجاد حوكمة متينة للأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية،
ب. المساهمة في الاستقرار المالي وحماية المستهلك.
2.2 يوضح هذا المعيار توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمؤسسات التي لديها نافذة إسلامية.
- 1.2 الهدف من هذا المعيار وضع حد أدنى للمتطلبات الرقابية للأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمؤسسات التي لديها نافذة إسلامية، وذلك بغرض:
المادة (3) نطاق التطبيق
- 1.3 ينطبق هذا المعيار على جميع المؤسسات التي لديها نافذة إسلامية. ويجب على المؤسسات التي لديها نافذة إسلامية، المُؤَسَّسةِ في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لها علاقات كمجموعة بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية أن تتحقق من الالتزام بالمعيار من جانب كل كيان على حدة وعلى مستوى المجموعة ككل.
2.3 يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتشعر بها المؤسسات المالية التي لديها نافذة إسلامية.
المادة (4) التعريفات
لأغراض هذا المعيار تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرينة كل منها.
- أ. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية المسؤولة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية لأعمال المؤسسة المالية على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنـفيذي، والمسئول المالي الرئيس، ومسئول المخاطر الرئيس، ومدير وظيفة الامتثال، ومدير وظيفة التدقيق الداخلي. وتشمل عبارة الإدارة العليا رئيس الصيرفة الإسلامية في المؤسسات التي لديها نافذة إسلامية.
ب. الاستقلالية: ضمان حرية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في إصدار القرارات والفتاوى وفق ما تقتضيه الضوابط الشرعية دون مؤثرات على أعضائها، وضمان حرية عمل إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي بما يكفل تعزيز ثقة المساهمين وأصحاب المصالح بسلامة التزام المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية بالشريعة الإسلامية.
ج. التدقيق الشرعي الداخلي: عملية دورية تتمثل في فحص وتقييم مدى التزام المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية بالشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية.
د. الالتزام بالشريعة الإسلامية، يعني الالتزام بالشريعة الإسلامية وفق:- أ.القرارات، والفتاوى، والأنظمة، والمعايير، التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة المرخصة للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية (“قرارات الهيئة”)، و
- ب.القرارات والفتاوى التي تصدرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية المعنية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المرخصة (“قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية”)، شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة.
- ه. الرقابة الشرعية: مراقبة مدى التزام المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
- و. شركة تابعة: كيان مملوك من كيان آخر بنسبة تتجاوز 50% من رأس ماله، أو يخضع لسيطرة كاملة من جانب ذلك الكيان فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارته.
- ز. شركة شقيقة: كيان مملوك من كيان آخر بنسبة تتجاوز 25% ولا تتجاوز 50% من رأس ماله.
- ح. الفتاوى: الآراء الفقهية في أي مسألة من المسائل الشرعية في المالية الإسلامية تصدرها الهيئة العليا الشرعية أو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- ط. إدارة (أو قسم) الرقابة الشرعية الداخلية: إدارة (أو قسم) فني في المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية مختص بمساندة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في مهامها.
- ي. لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: جهاز معين من قبل المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية والتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها ذات الصلة.
- ك. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية.
- ل. المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا (“الكيان الأول”)،
- أ. وأي مساهم مسيطر في الكيان الأول؛
- ب. وأي شركة تابعة للكيان الأول، أو لمساهم مسيطر في الكيان الأول؛
- ج. وأي شركة تابعة، أو شقيقة أو ائتلاف أو أي عضو آخر في المجموعة.
- م. مخاطر عدم الالتزام بالشريعة: احتمالية الخسارة المادية أو مخاطر السمعة التي قد تتعرض لها المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية جراء عدم التزامها بالشريعة الإسلامية.
- ن. المعلومات السرية: المعلومات التي ليست متاحة للجمهور وليس من المسموح إفشاؤها كما هو منصوص عليه في المادة رقم 120 من الرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018.
- س. الهيئة العليا الشرعية: هي الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية الإسلامية في المصرف المركزي.
- ع. النافذة الإسلامية: تشير إلى الأنشطة المرخصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تمارسها المؤسسات المالية سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بناء على المتطلبات الرقابية المنصوص عليها في هذا المعيار وأنظمة أخرى يصدرها البنك المركزي.
- ف. الموجودات السائلة عالية الجودة: موجودات غير مقيدة ولا تخضع لأي قيود أخرى على نقلها، والتي يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة وفورا دون فقدان لقيمتها أو يفقدان محدود بما في ذلك خلال فترة سيناريو الضغط.
- أ. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية المسؤولة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية لأعمال المؤسسة المالية على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنـفيذي، والمسئول المالي الرئيس، ومسئول المخاطر الرئيس، ومدير وظيفة الامتثال، ومدير وظيفة التدقيق الداخلي. وتشمل عبارة الإدارة العليا رئيس الصيرفة الإسلامية في المؤسسات التي لديها نافذة إسلامية.
المادة (5) متطلبات الحوكمة
- 1.5 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية في كل الأوقات أن تلتزم بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها الخاصة بالنافذة الإسلامية.
- 2.5 يجب على الفروع الأجنبية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي لديها نافذة إسلامية التقيد بأحكام هذا المعيار أو وضع ترتيبات مكافئة كي يتسنى التحقق من قابلية المقارنة الرقابية والاتساق. ويجب أن تشمل هذه الترتيبات المكافئة، في حال انطباقها، ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان التابعة له بما لا يتعارض مع متطلبات القوانين السائدة في الدولة. ويجب رفع الترتيبات المكافئة المشار إليها إلى المصرف المركزي للاعتماد.
- 3.5 يتعين على كل مؤسسة لها نافذة إسلامية الالتزام بمعيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية والأنظمة والمعايير الأخرى الصادرة عن المصرف المركزي، بما في ذلك على سبيل المثال، لا الحصر:
- أ. يجب أن يضمن الهيكل التنظيمي للنافذة الإسلامية استقلالية إدارات أو أقسام الرقابة الشرعية وعدم خضوعها لأي عامل قد يؤثر على استقلاليتها،
- ب. توافق الأقسام أو الإدارات المنصوص عليها في البند (أ) مع منهج خطوط الدفاع الثلاثة على النحو المنصوص عليه في معيار حوكمة الشركات للمصرف المركزي ومعيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
- 4.5 يتولى مجلس الإدارة السيطرة النهائية على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية، ومن ثم فإنها المسؤولة عن امتثال النافذة الإسلامية للشريعة الإسلامية والمتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار.
- 5.5 تتحمل الإدارة العليا للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية المسؤولية وتخضع للمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة السليمة والاحترازية للمؤسسة بما في ذلك تنفيذ وإدارة الأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يجب تقديم جميع الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال النافذة الإسلامية.
- 6.5 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية تعيين رئيس للنافذة الإسلامية ويجب أن يقتصر عمله على أعمال النافذة الإسلامية فقط وأن لا يقوم بأية أعمال أخرى خارج نطاق عمل النافذة الإسلامية.
- 7.5 يجب أن يوافق المصرف المركزي على تعيين رئيس النافذة الإسلامية. كما أنه يجب إعلام المصرف المركزي بخصوص الهيكل التنظيمي للنافذة الإسلامية قبل تنفيذه بمدة لا تقل عن 20 يوم عمل.
- 8.5 يجب على رئيس النافذة الإسلامية أن يتبع مباشرة اللجنة التنفيذية للمؤسسة أو المدير التنفيذي. يتحمل رئيس النافذة الإسلامية المسؤولية أمام اللجنة التنفيذية للمؤسسة أو المدير التنفيذي بالنسبة للأعمال والأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما أن رئيس النافذة الإسلامية مسؤول عن التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويعتبر تابعا لخط الأعمال.
- 9.5 يجب أن يكون رئيس النافذة الإسلامية:
- أ. حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في المصرفية أو المالية أو التخصصات الأخرى ذات العلاقة،
- ب. لديه علم وخبرة كافية في مجال المالية والمصرفية الإسلامية تمكنه/ها من قيادة الأعمال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بحيث لا تقل الخبرة عن عشر سنوات،
- ج. تولى مناصب عليا ذات علاقة في قطاع الخدمات المصرفية أو في قطاعات أخرى ذات علاقة.
- 9.5 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية اعتماد منهجية خاصة بإدارة الأنشطة والأعمال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل المؤسسة. ويجب أن تأخذ هذه المنهجية في عين الاعتبار المسائل المتعلقة بالعاملين في النافذة، والمقرات وفقًا لحجم ودرجة تعقيد الأعمال والأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد يُنتَهَجُ أحد الأشكال الآتية:
-
- - فروع ومكاتب منفصلة قائمة بذاتها لخدمة متعاملي النافذة الإسلامية وإيجاد عاملين خاصين بالنافذة؛
- - وضع عاملي النافذة الإسلامية و/أو المُخَصصين للنافذة الإسلامية في شبكة الفروع والمقرات القائمة.
- - أ ي شكل آخر بشرط موافقة المصرف المركزي عليه.
يجب اعتماد هذه المنهجية من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتقديمها إلى المصرف المركزي للمراجعة والاعتماد كل خمس سنوات ما لم تحدد الهيئة أو المصرف المركزي مدة أقصر.
- 10.5 للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية الاستفادة من بنيتها التحتية الحالية لتوفير الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك تقديم المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال خطوط الأعمال الموجودة. ويجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية أن تضع منهجا لتقديم الخدمات الداخلية (بين الأقسام المختلفة) فيما يتعلق بالنافذة الإسلامية في كل الأوقات.
- 11.5 يجب أن يشمل منهج الخدمات الداخلية الآتي:
-
- أ. على الأقل وظيفة واحدة لإدارة الموجودات والمطلوبات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (ALM) والخزانة والاستثمار.
ب. وظيفة مبيعات خاصة مع الكفاءة الشرعية المناسبة لتسويق وبيع المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز لموظفيها تسويق وبيع منتجات تقليدية. كما يمكن لموظفي المبيعات الآخرين أن يسوقوا المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمتعاملين إذا حصلوا على التأهيل المناسب والكافي وكان هنالك دعم لهم من قبل موظفي مبيعات النافذة الإسلامية.
ج. وضع وتقديم خطة تدريبية شاملة ومحددة لتغطية جميع العاملين المشاركين في العمليات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك العاملين الذين يشغلون مناصب في الخطوط الأمامية والوسطى والمكاتب الخلفية ووظائف الرقابة، لضمان الإدارة الكافية للمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل المؤسسة. يجب أن تراعي البرامج التدريبية خصوصيات الوظائف التي يقوم بها (المهام) العاملون وتزويدهم بما يحتاجونه من معلومات ومهارات، حسب طبيعة عمل كل عامل، لضمان التزام المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية بالشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى مراعاة المخاطر المصرفية العامة ومخاطر الأعمال المرتبطة بهذه المهمة وأي مخاطر جراء عدم الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.
د. يجب اعتماد منهج الخدمات الداخلية من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتقديمه إلى المصرف المركزي للمراجعة والموافقة. وفي حال وجود تغييرات جوهرية بعد ذلك، فينبغي الحصول على موافقة المصرف المركزي.
المادة رقم (6) إدارة الموجودات والمطلوبات
- 1.6 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية وضع إطار لإدارة الموجودات والمطلوبات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لضمان إدارتها السليمة والاحترازية، بما في ذلك تحويط (وفصل) الموجودات والمطلوبات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عن غيرها.
- 2.6 يجب أن يحقق الإطار فصل الموجودات والمطلوبات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وغيرها من الموجودات والمطلوبات الأخرى للمؤسسة.
- 3.6 يجب أن يتضمن الفصل وجود رموز منتجات منفصلة للمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعيينها بسجل حسابات عامة محدد. ويمكن المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية أن تطبق طرقا بديلة بشرط موافقة المصرف المركزي.
- 4.6 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية الإبلاغ بشكل منفصل عن نسبة تغطية السيولة / نسبة صافي التمويل المستقر / نسبة الموجودات المؤهلة للتسييل (حسب الانطباق) بالنسبة للنافذة الإسلامية. وترفع التقارير بهذا الخصوص ضمن التقارير الدورية التي ترفع للمصرف المركزي.
- 5.6 إذا كانت المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية تحتفظ بمستويات سيولة منفصلة للنافذة الإسلامية، فإنه يجب عليها الاحتفاظ بمخزون مناسب من الموجودات السائلة عالية الجودة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مقابل 30 يومًا من صافي التدفقات النقدية الصادرة وتوثيق ذلك من أجل إشراف المصرف المركزي والتفتيش الذي يقوم به. ويجب الاحتفاظ بالوثائق المعنية لمدة سنتين من تاريخ التوثيق.
- 6.6 معادلة حساب نسبة تغطية السيولة، الخاصة بعملية النافذة الإسلامية هي كما يلي:
7.6 يجب إدارة أي فائض أو عجز في الموجودات والسيولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في النافذة الإسلامية بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويجب على المؤسسة تطوير منهجية لآلية التمويل وتوفير السيولة بين النافذة الإسلامية والمؤسسة. ويجب مراجعة النهج الذي تم تطويره والموافقة عليه من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمصرف المركزي.
- 8.6 يجب إدارة ومعالجة الدخل غير المتوافق مع الشريعة الإسلامية وفقاً لتوجيهات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- 9.6 يجب معاملة الدخل غير المتوافق مع الشريعة الإسلامية، إن وجد، وفقًا لمتطلبات الشريعة في هذا الصدد.
- 10.6 يجب أن لا تكون هنالك إجراءات داخلية أو سياسات تشجع على تحويل الموجودات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى موجودات تقليدية. كما لا يجوز للمؤسسة المالية التي لديها نافذة إسلامية أن تقوم بتحويل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (الموجودة لدى النافذة الإسلامية) إليها لتعاملها معاملة تقليدية. ويجب على الإدارة العليا أن تتأكد من استقلالية الأعمال والأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومتعاملي النافذة الإسلامية من الأعمال والأنشطة التقليدية.
- 11.6 ي جب صياغة جميع المواد التسويقية والترويجية للأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للبنك بموجب علامة تجارية منفصلة (مثل وجود شعار مغاير واسم تجاري مغاير) ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
المادة (7) التقارير الرقابية والمالية، ونظام تقنية المعلومات والبنية التحتية
- 1.7 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية رفع تقرير منفصل باستخدام نموذج رفع تقارير البنك الإسلامي (iBRF) وفقًا لما يحدده المصرف المركزي.
- 2.7 يتعين على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية أن تقدم تقارير منفصلة عن نتائج وأنشطة النافذة الإسلامية إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. يجب أن يتضمن هذا التقرير الداخلي من بين أشياء أخرى تخصيصًا مناسبًا لتكاليف الخدمات الداخلية ليعكس بدقة تكلفة تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- 3.7 يجب تقديم التقارير التي تصدرها إدارة أو قسم الرقابة الشرعية وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
- 4.7 من المستحسن أن تقوم المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية بالإبلاغ بشكل منفصل عن نتائج وأنشطة عمليات النافذة الإسلامية في التقرير السنوي لتعزيز الإفصاح للسوق والشفافية وثقة المتعاملين.
- 5.7 للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية استخدام نظام إلكتروني مصرفي رئيسي واحد أو مشترك لإدارة وتسجيل والإبلاغ عن الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وغيرها من الأنشطة.
- 6.7 عند استخدام نظام إلكتروني مصرفي رئيسي واحد، يجب تعديلة لمراعاة خصائص المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يجب أن تتم الموافقة على هذه التعديلات لأغراض التوافق مع الشريعة الإسلامية من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
المادة (8) الامتثال لمتطلبات المعيار
- 1.8 يجب أن تضع المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية إطارا للحوكمة الشرعية بما يتوافق مع هذا المعيار في مدة لا تزيد على 180 يوما من إصدار هذا المعيار ويرسل إلى المصرف المركزي للاعتماد.
- 2.8 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره.
- 3.8 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا المعيار.