تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7) التقارير الرقابية والمالية، ونظام تقنية المعلومات والبنية التحتية

N 4743/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 26/10/2020
  1. 1.7 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية رفع تقرير منفصل باستخدام نموذج رفع تقارير البنك الإسلامي (iBRF) وفقًا لما يحدده المصرف المركزي.

  2. 2.7 يتعين على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية أن تقدم تقارير منفصلة عن نتائج وأنشطة النافذة الإسلامية إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. يجب أن يتضمن هذا التقرير الداخلي من بين أشياء أخرى تخصيصًا مناسبًا لتكاليف الخدمات الداخلية ليعكس بدقة تكلفة تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
     
  3. 3.7 يجب تقديم التقارير التي تصدرها إدارة أو قسم الرقابة الشرعية وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
     
  4. 4.7 من المستحسن أن تقوم المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية بالإبلاغ بشكل منفصل عن نتائج وأنشطة عمليات النافذة الإسلامية في التقرير السنوي لتعزيز الإفصاح للسوق والشفافية وثقة المتعاملين.
     
  5. 5.7 للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية استخدام نظام إلكتروني مصرفي رئيسي واحد أو مشترك لإدارة وتسجيل والإبلاغ عن الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وغيرها من الأنشطة.
     
  6. 6.7 عند استخدام نظام إلكتروني مصرفي رئيسي واحد، يجب تعديلة لمراعاة خصائص المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يجب أن تتم الموافقة على هذه التعديلات لأغراض التوافق مع الشريعة الإسلامية من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.