تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) نطاق التطبيق

N 4743/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 26/10/2020
  1. 1.3 ينطبق هذا المعيار على جميع المؤسسات التي لديها نافذة إسلامية. ويجب على المؤسسات التي لديها نافذة إسلامية، المُؤَسَّسةِ في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لها علاقات كمجموعة بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية أن تتحقق من الالتزام بالمعيار من جانب كل كيان على حدة وعلى مستوى المجموعة ككل.

  2. 2.3 يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتشعر بها المؤسسات المالية التي لديها نافذة إسلامية.