تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4) التعريفات

N 4743/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 26/10/2020

لأغراض هذا المعيار تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرينة كل منها.

  1. أ. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية المسؤولة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية لأعمال المؤسسة المالية على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنـفيذي، والمسئول المالي الرئيس، ومسئول المخاطر الرئيس، ومدير وظيفة الامتثال، ومدير وظيفة التدقيق الداخلي. وتشمل عبارة الإدارة العليا رئيس الصيرفة الإسلامية في المؤسسات التي لديها نافذة إسلامية.

    ب. الاستقلالية: ضمان حرية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في إصدار القرارات والفتاوى وفق ما تقتضيه الضوابط الشرعية دون مؤثرات على أعضائها، وضمان حرية عمل إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي بما يكفل تعزيز ثقة المساهمين وأصحاب المصالح بسلامة التزام المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية بالشريعة الإسلامية.

    ج. التدقيق الشرعي الداخلي: عملية دورية تتمثل في فحص وتقييم مدى التزام المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية بالشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية.

    د. الالتزام بالشريعة الإسلامية، يعني الالتزام بالشريعة الإسلامية وفق:
    1. أ.القرارات، والفتاوى، والأنظمة، والمعايير، التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة المرخصة للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية (“قرارات الهيئة”)، و
    2. ب.القرارات والفتاوى التي تصدرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية المعنية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المرخصة (“قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية”)، شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة.
     
  2. ه. الرقابة الشرعية: مراقبة مدى التزام المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
     
  3. و. شركة تابعة: كيان مملوك من كيان آخر بنسبة تتجاوز 50% من رأس ماله، أو يخضع لسيطرة كاملة من جانب ذلك الكيان فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارته.
     
  4. ز. شركة شقيقة: كيان مملوك من كيان آخر بنسبة تتجاوز 25% ولا تتجاوز 50% من رأس ماله.
     
  5. ح. الفتاوى: الآراء الفقهية في أي مسألة من المسائل الشرعية في المالية الإسلامية تصدرها الهيئة العليا الشرعية أو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
     
  6. ط. إدارة (أو قسم) الرقابة الشرعية الداخلية: إدارة (أو قسم) فني في المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية مختص بمساندة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في مهامها.
     
  7. ي. لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: جهاز معين من قبل المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية والتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها ذات الصلة.
     
  8. ك. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية.
  9.  
  10. ل. المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا (“الكيان الأول”)،
    1. أ. وأي مساهم مسيطر في الكيان الأول؛
    2. ب. وأي شركة تابعة للكيان الأول، أو لمساهم مسيطر في الكيان الأول؛
    3.  
    4. ج. وأي شركة تابعة، أو شقيقة أو ائتلاف أو أي عضو آخر في المجموعة.
    5.  
  11. م. مخاطر عدم الالتزام بالشريعة: احتمالية الخسارة المادية أو مخاطر السمعة التي قد تتعرض لها المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية جراء عدم التزامها بالشريعة الإسلامية.
     
  12. ن. المعلومات السرية: المعلومات التي ليست متاحة للجمهور وليس من المسموح إفشاؤها كما هو منصوص عليه في المادة رقم 120 من الرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018.
     
  13. س. الهيئة العليا الشرعية: هي الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية الإسلامية في المصرف المركزي.
     
  14. ع. النافذة الإسلامية: تشير إلى الأنشطة المرخصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تمارسها المؤسسات المالية سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بناء على المتطلبات الرقابية المنصوص عليها في هذا المعيار وأنظمة أخرى يصدرها البنك المركزي.
     
  15. ف. الموجودات السائلة عالية الجودة: موجودات غير مقيدة ولا تخضع لأي قيود أخرى على نقلها، والتي يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة وفورا دون فقدان لقيمتها أو يفقدان محدود بما في ذلك خلال فترة سيناريو الضغط.