تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) متطلبات الحوكمة

N 4743/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 26/10/2020
  1. 1.5 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية في كل الأوقات أن تلتزم بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها الخاصة بالنافذة الإسلامية.
  2.  
  3. 2.5 يجب على الفروع الأجنبية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي لديها نافذة إسلامية التقيد بأحكام هذا المعيار أو وضع ترتيبات مكافئة كي يتسنى التحقق من قابلية المقارنة الرقابية والاتساق. ويجب أن تشمل هذه الترتيبات المكافئة، في حال انطباقها، ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان التابعة له بما لا يتعارض مع متطلبات القوانين السائدة في الدولة. ويجب رفع الترتيبات المكافئة المشار إليها إلى المصرف المركزي للاعتماد.
  4.  
  5. 3.5 يتعين على كل مؤسسة لها نافذة إسلامية الالتزام بمعيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية والأنظمة والمعايير الأخرى الصادرة عن المصرف المركزي، بما في ذلك على سبيل المثال، لا الحصر:
  6.  
  7. أ. يجب أن يضمن الهيكل التنظيمي للنافذة الإسلامية استقلالية إدارات أو أقسام الرقابة الشرعية وعدم خضوعها لأي عامل قد يؤثر على استقلاليتها،
  8.  
  9. ب. توافق الأقسام أو الإدارات المنصوص عليها في البند (أ) مع منهج خطوط الدفاع الثلاثة على النحو المنصوص عليه في معيار حوكمة الشركات للمصرف المركزي ومعيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
  10.  
  11. 4.5 يتولى مجلس الإدارة السيطرة النهائية على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية، ومن ثم فإنها المسؤولة عن امتثال النافذة الإسلامية للشريعة الإسلامية والمتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار.
  12.  
  13. 5.5 تتحمل الإدارة العليا للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية المسؤولية وتخضع للمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة السليمة والاحترازية للمؤسسة بما في ذلك تنفيذ وإدارة الأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يجب تقديم جميع الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال النافذة الإسلامية.
  14.  
  15. 6.5 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية تعيين رئيس للنافذة الإسلامية ويجب أن يقتصر عمله على أعمال النافذة الإسلامية فقط وأن لا يقوم بأية أعمال أخرى خارج نطاق عمل النافذة الإسلامية.
  16.  
  17. 7.5 يجب أن يوافق المصرف المركزي على تعيين رئيس النافذة الإسلامية. كما أنه يجب إعلام المصرف المركزي بخصوص الهيكل التنظيمي للنافذة الإسلامية قبل تنفيذه بمدة لا تقل عن 20 يوم عمل.
  18.  
  19. 8.5 يجب على رئيس النافذة الإسلامية أن يتبع مباشرة اللجنة التنفيذية للمؤسسة أو المدير التنفيذي. يتحمل رئيس النافذة الإسلامية المسؤولية أمام اللجنة التنفيذية للمؤسسة أو المدير التنفيذي بالنسبة للأعمال والأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما أن رئيس النافذة الإسلامية مسؤول عن التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويعتبر تابعا لخط الأعمال.
  20.  
  21. 9.5 يجب أن يكون رئيس النافذة الإسلامية:
    1. أ. حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في المصرفية أو المالية أو التخصصات الأخرى ذات العلاقة،
    2. ب. لديه علم وخبرة كافية في مجال المالية والمصرفية الإسلامية تمكنه/ها من قيادة الأعمال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بحيث لا تقل الخبرة عن عشر سنوات،
    3. ج. تولى مناصب عليا ذات علاقة في قطاع الخدمات المصرفية أو في قطاعات أخرى ذات علاقة.
    4.  
  22. 9.5 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية اعتماد منهجية خاصة بإدارة الأنشطة والأعمال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل المؤسسة. ويجب أن تأخذ هذه المنهجية في عين الاعتبار المسائل المتعلقة بالعاملين في النافذة، والمقرات وفقًا لحجم ودرجة تعقيد الأعمال والأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد يُنتَهَجُ أحد الأشكال الآتية:
  23.  
    1. فروع ومكاتب منفصلة قائمة بذاتها لخدمة متعاملي النافذة الإسلامية وإيجاد عاملين خاصين بالنافذة؛
    2. وضع عاملي النافذة الإسلامية و/أو المُخَصصين للنافذة الإسلامية في شبكة الفروع والمقرات القائمة.
    3. أ ي شكل آخر بشرط موافقة المصرف المركزي عليه.

    يجب اعتماد هذه المنهجية من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتقديمها إلى المصرف المركزي للمراجعة والاعتماد كل خمس سنوات ما لم تحدد الهيئة أو المصرف المركزي مدة أقصر.

  24. 10.5 للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية الاستفادة من بنيتها التحتية الحالية لتوفير الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك تقديم المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال خطوط الأعمال الموجودة. ويجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية أن تضع منهجا لتقديم الخدمات الداخلية (بين الأقسام المختلفة) فيما يتعلق بالنافذة الإسلامية في كل الأوقات.
  25.  
  26. 11.5 يجب أن يشمل منهج الخدمات الداخلية الآتي:
  27.  
    1. أ. على الأقل وظيفة واحدة لإدارة الموجودات والمطلوبات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (ALM) والخزانة والاستثمار.

    2. ب. وظيفة مبيعات خاصة مع الكفاءة الشرعية المناسبة لتسويق وبيع المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز لموظفيها تسويق وبيع منتجات تقليدية. كما يمكن لموظفي المبيعات الآخرين أن يسوقوا المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمتعاملين إذا حصلوا على التأهيل المناسب والكافي وكان هنالك دعم لهم من قبل موظفي مبيعات النافذة الإسلامية.

    3. ج. وضع وتقديم خطة تدريبية شاملة ومحددة لتغطية جميع العاملين المشاركين في العمليات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك العاملين الذين يشغلون مناصب في الخطوط الأمامية والوسطى والمكاتب الخلفية ووظائف الرقابة، لضمان الإدارة الكافية للمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل المؤسسة. يجب أن تراعي البرامج التدريبية خصوصيات الوظائف التي يقوم بها (المهام) العاملون وتزويدهم بما يحتاجونه من معلومات ومهارات، حسب طبيعة عمل كل عامل، لضمان التزام المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية بالشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى مراعاة المخاطر المصرفية العامة ومخاطر الأعمال المرتبطة بهذه المهمة وأي مخاطر جراء عدم الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.

    4. د. يجب اعتماد منهج الخدمات الداخلية من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتقديمه إلى المصرف المركزي للمراجعة والموافقة. وفي حال وجود تغييرات جوهرية بعد ذلك، فينبغي الحصول على موافقة المصرف المركزي.