الفرع الأول التزامات خاصة بالمسجل والشركات
المادة (34)
- 1- يلتزم المسجل بتوفير المعلومات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على النحو الآتي:
- أ- وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية.
- ب- إجراءات إنشائها.
- ج- إجراءات الحصول على معلوماتها الأساسية على النحو الوارد في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار.
- د- إجراءات الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
- 2- يلتزم المسجل بالاحتفاظ بالمعلومات الأساسية المحدثة الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار، والتأكد من دقتها وإتاحتها للجمهور.
- 3- يلتزم المسجل عند تسجيل الشركات بالحصول على بيانات المستفيد الحقيقي للشركة على النحو الوارد في البند (1) من المادة (9) من هذا القرار، وتحديثها، والتأكد من دقتها وإتاحتها للجهات المعنية.
- 1- يلتزم المسجل بتوفير المعلومات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على النحو الآتي:
المادة (35)
- 1- تلتزم الشركات بالاحتفاظ بالمعلومات الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار، وبسجل للشركاء أو المساهمين فيها، وعدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل منهم، وفئات الأسهم إن وجدت، بما في ذلك طبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها، وإتاحتها للمسجل بعد التأكد من دقتها.
- 2- تلتزم الشركات بالاحتفاظ بالبيانات المذكورة في البند (1) من المادة (9) من هذا القرار وتوفيرها للمسجل في جميع الأحوال وعند الطلب، وتحديثها خلال خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغير فيها، والتأكد من دقتها بصفة مستمرة، ومساعدته في توثيق تلك المعلومات إن لزم الأمر.
- 3- يجب على الشركات أن يكون لديها شخص طبيعي أو أكثر مقيم في الدولة ومصرح له بالإفصاح للمسجل عن جميع المعلومات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة.
- 4- لا يجوز لأي شركة مؤسسة ومسجلة في الدولة إصدار ضمانات أسهم لحاملها.
- 5- تلتزم الشركات التي تصدر أسهماً باسم أشخاص أو أعضاء مجلس الإدارة، بالإفصاح عن معلومات تلك الأسهم وهوية الأشخاص وأعضاء مجلس إدارة الشركة للمسجل لغايات تسجيلها.
المادة (36)
يجب على المسجل والشركات أو القائمين على تسييرها أو مصفوها أو غيرهم من المعنيين بحل الشركة، الاحتفاظ بالسجلات وجميع المعلومات المشار اليها في المادتين (34) و(35) لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ حل الشركة أو زوال وجودها.