تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • حسابات التأمين التكافلي

    • المادة (21) حسابات المشتركين

      تلتزم الشركات التي تمارس جميع أنواع وفروع التأمين التكافلي أن تطبق الفصل التام بين أعمال التأمين التكافلي للأشخاص من جهة والتأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى في الجوانب الفنية والمالية والإدارية. ويجب وجود حسابين (أو أكثر) للمشتركين منفصلة تمام الانفصال حسب نوع التأمين الذي تمارسه الشركة.

       

      تخصص الأموال المتوفرة في كل حساب لمواجهة الالتزامات والنفقات الإدارية المترتبة على ذلك الحساب.

    • المادة (22) حسابات المشتركين الخاصة بالتأمين التكافلي العائلي

      في التأمين التكافلي العائلي، يتم تقسيم الاشتراكات إلى حسابين:

      أ.حساب الاستثمار:ويحول إليه الجزء الخاص بالاستثمار من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع من أنواع التأمين التكافلي.
      ب.حساب تغطية الخطر:ويحول إليه الجزء الخاص بتغطية الخطر من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع.
    • المادة (23) الحسابات الخاصة بأنواع وفروع التأمين التكافلي الأخرى

      1.23يفتح لدى الشركة حساب واحد أو عدة حسابات حسب نوع وفروع التأمين المختلفة لغير التأمين التكافلي العائلي تسجل فيه الاشتراكات المستحقة ويسمى (حساب المشتركين) بالإضافة إلى عوائد الاستثمار المتحققة من استثمار الأموال المتجمعة في الحساب أو الحسابات المذكورة.
      2.23يتم دفع التعويضات والمنافع المستحقة من قبل حساب المشتركين بمقتضى شروط وأحكام وثائق التأمين التكافلي.
      3.23تتحدد مدخلات الحساب أو الحسابات والمخرجات وفقاً للقواعد المحاسبية المعتمدة.
      4.23الموجودات والمطلوبات الخاصة بحساب المشتركين يجب أن تكون منفصلة تماماً عن موجودات ومطلوبات الشركة وأن لا يكون من ضمنها الوديعة المطلوب إيداعها بموجب أحكام المادة (42) من القانون.