تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (22) حسابات المشتركين الخاصة بالتأمين التكافلي العائلي

في التأمين التكافلي العائلي، يتم تقسيم الاشتراكات إلى حسابين:

أ.حساب الاستثمار:ويحول إليه الجزء الخاص بالاستثمار من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع من أنواع التأمين التكافلي.
ب.حساب تغطية الخطر:ويحول إليه الجزء الخاص بتغطية الخطر من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع.