تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (21) حسابات المشتركين

تلتزم الشركات التي تمارس جميع أنواع وفروع التأمين التكافلي أن تطبق الفصل التام بين أعمال التأمين التكافلي للأشخاص من جهة والتأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى في الجوانب الفنية والمالية والإدارية. ويجب وجود حسابين (أو أكثر) للمشتركين منفصلة تمام الانفصال حسب نوع التأمين الذي تمارسه الشركة.

 

تخصص الأموال المتوفرة في كل حساب لمواجهة الالتزامات والنفقات الإدارية المترتبة على ذلك الحساب.