تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • حقوق المشتركين

    • المادة (24) المشاركة في الفائض المتحقق في حسابات المشتركين

      1.24تضع الشركة بعد أخذ رأي اللجنة الأسس التي يتم بموجبها مشاركة المشتركين في الفائض الذي يتحقق في حسابات المشتركين، سواء بشكل جماعي لكل الحسابات أو بشكل انفرادي لكل حساب على حدة، على أن يتم الفصل الكامل بين فائض حسابات التأمين التكافلي العائلي وبين غيره من الحسابات الأخرى وأن لا يشارك المشتركون في أحد الحسابين في الفائض المتحقق في الحساب الآخر.
      2.24يتم تحديد الفائض في حسابات المشتركين بمعرفة ومصادقة الإكتواري الخاص بالشركة.
      3.24يجوز للشركة احتجاز جزء من الفائض لتكوين مخصص طوارئ لمواجهة ظروف طارئة مستقبلية بالإضافة إلى المخصصات الفنية المنصوص عليها في القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
      4.24لا يجوز للشركة توزيع أرباح على المساهمين من أي فائض تحققه حسابات المشتركين عدا المقابل الذي تتقاضاه الشركة لقاء إدارتها تلك الحسابات المقرر بموجب وثيقة عضوية الاشتراك أو كمحفز حسب تعليمات المصرف المركزي بهذا الخصوص.
    • المادة (25) المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية

      1.25تضع الشركة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة في الدولة لائحة داخلية تتضمن تحديد المشتركين الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة بما في ذلك وضع المعايير الواجب توفرها في المشترك لكي يحق له حضور الاجتماعات سواء من حيث حجم اشتراكاته أو فترة استمراره في التعامل مع الشركة أو غير ذلك من المعايير، وتقدم اللائحة المذكورة إلى المصرف المركزي للمصادقة عليها.
      2.25توجه الدعوة للمشتركين المذكورين في المادة (1.25) لحضور الاجتماعات المذكورة وفقا للآلية المعتمدة بهذا الشأن على أن يتم تزويدهم بجميع المستندات والوثائق المعروضة على الجمعية العمومية.
      3.25للمشتركين المذكورين أعلاه حق المشاركة والمناقشة في المسائل المعروضة دون حق التصويت في الاجتماعات.
    • المادة (26) تقرير الخبير الإكتواري بشأن مراجعة حسابات التأمين التكافلي

      للمشترك في حسابات التأمين التكافلي حق الحصول على نسخة من تقرير الخبير الإكتواري بشأن مراجعة حسابات التأمين التكافلي وعلى الشركة الاستجابة لطلبه خلال عشرة أيام عمل.