تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (25) المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية

1.25تضع الشركة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة في الدولة لائحة داخلية تتضمن تحديد المشتركين الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة بما في ذلك وضع المعايير الواجب توفرها في المشترك لكي يحق له حضور الاجتماعات سواء من حيث حجم اشتراكاته أو فترة استمراره في التعامل مع الشركة أو غير ذلك من المعايير، وتقدم اللائحة المذكورة إلى المصرف المركزي للمصادقة عليها.
2.25توجه الدعوة للمشتركين المذكورين في المادة (1.25) لحضور الاجتماعات المذكورة وفقا للآلية المعتمدة بهذا الشأن على أن يتم تزويدهم بجميع المستندات والوثائق المعروضة على الجمعية العمومية.
3.25للمشتركين المذكورين أعلاه حق المشاركة والمناقشة في المسائل المعروضة دون حق التصويت في الاجتماعات.