تضع الشركة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة في الدولة لائحة داخلية تتضمن تحديد المشتركين الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة بما في ذلك وضع المعايير الواجب توفرها في المشترك لكي يحق له حضور الاجتماعات سواء من حيث حجم اشتراكاته أو فترة استمراره في التعامل مع الشركة أو غير ذلك من المعايير، وتقدم اللائحة المذكورة إلى المصرف المركزي للمصادقة عليها.
2.25
توجه الدعوة للمشتركين المذكورين في المادة (1.25) لحضور الاجتماعات المذكورة وفقا للآلية المعتمدة بهذا الشأن على أن يتم تزويدهم بجميع المستندات والوثائق المعروضة على الجمعية العمومية.
3.25
للمشتركين المذكورين أعلاه حق المشاركة والمناقشة في المسائل المعروضة دون حق التصويت في الاجتماعات.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (25) Participation in the General Assembly Meetings