تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (26) تقرير الخبير الإكتواري بشأن مراجعة حسابات التأمين التكافلي

يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022

للمشترك في حسابات التأمين التكافلي حق الحصول على نسخة من تقرير الخبير الإكتواري بشأن مراجعة حسابات التأمين التكافلي وعلى الشركة الاستجابة لطلبه خلال عشرة أيام عمل.