تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (26) تقرير الخبير الإكتواري بشأن مراجعة حسابات التأمين التكافلي

للمشترك في حسابات التأمين التكافلي حق الحصول على نسخة من تقرير الخبير الإكتواري بشأن مراجعة حسابات التأمين التكافلي وعلى الشركة الاستجابة لطلبه خلال عشرة أيام عمل.