تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الجزء الثامن

    • المادة (25): الالتزامات تجاه العملاء

      1.

      يجب أن يتم تشغيل المرخص لهم وحاملي التسجيل بحكمة وكفاءة بطريقة لا تؤثر سلباً على مصالح عملائهم.

      (أ)

       بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرخص لهم وحاملي التسجيل أيضاً مراعاة المتطلبات والمعايير التنظيمية ذات الصلة بشأن حماية المستهلك الخاصة بالمصرف المركزي والالتزام لها، بما في ذلك جميع الأحكام ذات الصلة في نظام حماية المستهلك.

      (ب)

       لتجنب الالتباس، في حالة وجود اختلافات بين هذه النظام ونظام حماية المستهلك، تسري الأحكم ذات الصلة في نظام حماية المستهلك.

      2.

      يجب على مزودي خدمات تداول رموز الدفع المرخصين والمسجلين:

      (أ)

       الاحتفاظ بنسخة من كل تقنية للسجلات الموزعة التي توفر خدمات رموز الدفع عليها؛ و

      (ب)

       في حالة "الانقسام" أو حدث مشابه يؤدي إلى إنشاء نسختين أو أكثر من رموز الدفع، تعامل مع أي إصدار واحد من كل رموز دفع مقدم من العميل على أنه مساوٍ لأي إصدار آخر من نفس الرموز نوع رموز الدفع وكما لو كان إصدار رموز الدفع الذي تنطبق عليه خدمة رموز الدفع الخاص به.

      3.

      يجب على المرخص لهم وحامل التسجيل التأكد من أن أعمالهم تتم بطريقة مسؤولة وصادقة ومهنية. يجب على المرخص لهم والمسجلين معاملة جميع العملاء، وكذلك التجار، بشكل عادل وصادق في جميع مراحل علاقتهم مع المرخص له أو المسجل، والتصرف بطريقة لا تؤثر سلباً على مصالح عملائهم.

      4.

      يجب أن يكون مزودو خدمات تداول رموز الدفع المرخصين والمسجلين مسؤولين عن أفعال أو تقصير الإدارة العليا والموظفين ومزوّدي الخدمات والوكلاء فيما يتعلق بسير أعمالهم. يجب أن يتم تدريب وتأهيل الإدارة العليا والموظفين ووكلاء مزوّدي خدمات تداول رموز الدفع المرخصين والمسجلين بشكل مناسب.

      5.

      يجب على مزودي خدمات تداول رموز الدفع المرخصين والمسجلين ضمان اعتماد، وإذا لزم الأمر، تطوير ممارسات تجارية جيدة توضح معايير السلوك، بما فى ذلك ما يلى:

      (أ)

      يجب على مزودي خدمات تداول رموز الدفع المرخصين والمسجلين بذل العناية الواجبة للتأكد من أن جميع المواد الترويجية التي يصدرونها دقيقة وغير مضللة؛

      (ب)

       يجوز لمزودي خدمات تداول رموز الدفع المرخصين والمسجلين استخدام مواقعهم الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة لتوفير روابط لتجار آخرين عبر الإنترنت. قبل تقديم هذه الروابط، يجب على مزود خدمات تداول رموز الدفع المرخص والمسجل إجراء العناية الواجبة على التجار للتأكد من أنهم شركات صادقة تقوم بأعمال مشروعة لإدارة مخاطر السمعة؛

      (ج)

       توفر المواقع الإلكترونية أو التطبيقات الخاصة بمزودي خدمات تداول رموز الدفع المرخصين والمسجلين روابط تشعبية لمواقع إلكترونية أخرى تقدم خدمات استشارات و/أو بيع خاصة برموز الدفع، أو منتجات وخدمات مالية، فقط في حال امتثال الترتيبات مع جميع القوانين والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة. يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من مزود خدمات تداول رموز الدفع المرخص والمسجل الحصول على رأي قانوني لتقييم ما إذا كنت هذه الترتيبات تتوافق مع جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة؛ و

      (د)

       يجب على مزودي خدمات تداول رموز الدفع المرخصين والمسجلين الالتزام بمتطلبات الإفصاح أو التواصل مع العملاء الأخرى التي قد يوجهها المصرف المركزي ضمن أنظمته من وقت لآخر أو ما يتطلبه الأمر بخلاف ذلك.

    • المادة (26): التقرير التقني الخاص برموز الدفع

      1.

      الالتزام بنشر تقرير تقني

      (أ)

       لا يجوز لمُصدِر رموز الدفع إصدار رموز دفع ما لم يتخذ الإجراءات التالية:

      (1) إصدار تقرير تقني بشأن رموز الدفع هذه؛

      (2) تقديم التقرير التقني إلى المصرف المركزي؛

      (3) الحصول على موافقة المصرف المركزي على التقرير التقني؛ و

      (4) نشر التقرير التقني،

      وفقاً لهذه المادة (26).

      (ب)

       يحق للمصرف المركزي نشر تقرير تقني يتعلق برمز دفع معين على موقعه الإلكتروني، وفي هذه الحالة يعتبر أي مصدر لرموز الدفع الذي ينشُر رابطاً إلكترونياً للتقرير على موقع المصرف المركزي قد امتثل للمادة (26)1(أ).

      2.

      محتوى وشكل التقرير التقني

      (أ)

       يجب أن يحتوي التقرير التقني، بقدر ما يكون مناسباً لكل مُصدِر رموز دفع أجنبية مرخص أو مسجل، وصفاً مفصلاً لما يلى:

      1.

      مُصدِر رموز الدفع؛

      2.

      نوع رموزالدفع التي ستقدم للجمهور؛

      3.

      عدد رموز الدفع التي سيتم إصدارها وسعر الإصدار؛

      4.

      الحقوق والالتزامات المرتبطة برموز الدفع وإجراءات وشروط ممارسة تلك الحقوق؛

      5.

      معلومات عن التكنولوجيا والمعايير الأساسية التي يطبقها مُصدِر رموز الدفع عند السماح بحيازة رموز الدفع وتخزينها وتحويلها؛

      6.

      المخاطر المتعلقة بمُصدِر رموز الدفع، ورموز الدفع، والعرض للجمهور، والإفصاحات الأخرى التى قد يحددها المصرف المركزي؛ 

      7.

      ترتيبات الحوكمة الخاصة بمُصدِر رموز الدفع، بما في ذلك وصف دور ومسؤوليات ومساءلة الأطراف الثالثة المسؤولة عن تشغيل واستثمارات وحفظ احتياطي الأصول، وتوزيع رموز الدفع، عند الاقتضاء؛

      8.

      الأجزاء المكونة لاحتياطى الأصول الذي يحتفظ به مصير رموز الدفع المرخص أو الاحتياطى المماثل الذي يحتفظ به مُصدِر رموز دفع أجنبية مسجل؛

      9.

      ترتيبات الحفظ لاحتياطى الأصول أو الاحتياطى المماثل الذي يحتفظ به مُصدِر رموز الدفع الأجنبية المسجل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إجراءات الفصل والحماية ذات الصلة؛

      10.

      معلومات عن طبيعة الحقوق وقابليتها للتنفيذ، بما في ذلك أي حق استرداد مباشرأو أي مطالبات لحاملي رموزالدفع على احتياطى الأصول (أو أي احتياطى آخر يحتفظ به مُصدِر رموز دفع أجنبية مسجل) أو ضد مُصدِر رموز الدفع الذي يصدر رموز الدفع، بما في ذلك كيفية التعامل مع هذه الحقوق في إجراءات الإعسار؛

      11.

      معلومات حول الاستخدام المسموح به لرموز الدفع وأي قيود على استخدامه بما في ذلك مراعاة المادة (2) والمادة (12)؛

      12.

      و أمور أخرى قد يوجهها المصرف المركزي من وقت لآخر.

      (ب)

       يجب أن يكون التقرير التقني عادلاً وواضحاً وغير مضلل، وأن يتم تقديمه بشكل موجز ومفهوم.

      (ج)

       يجب أن يكتب التقرير التقني باللغتين العربية والإنجليزية.

      (د)

       يجب أن يحتوي التقرير التقني على شهادة من مجلس إدارة مُصدِر رموز الدفع بشأن اكتماله ودقته.

      (ه)

       يجب أن يتضمن التقرير التقني بوضوح البيان التالي:

      "إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ليس مسؤولاً عن تحديد دقة أو اكتمال هذا التقرير التقني. لا تشكل مراجعة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وقبول هذا التقرير موافقة على رموز الدفع أو مصير رموز الدفع ذي الصلة، أو دقة أو اكتمال أي معلومات أو بيانات فى هذا التقرير."

      (و)

       يجب أن يكون التقرير التقني مؤرخاً، بما في ذلك تاريخ إجراء أي تحديثات على التقرير.

      (ز)

       قبل فترة جيدة من دخول مُصدِر رموز الدفع المرخص في اتفاقية العميل، أو يدخل حامل التسجيل في اتفاقية مع عميل فيما يتعلق برموز الدفع، يجب عليه (مع مراعاة المادة (26)5) تقديم نسخة من أو رابط إلكتروني إلى التقارير التقنية لجميع رموز الدفع التي يمكن للعميل الوصول إليها وفقأ لاتفاقية العميل.

      3.

      التحديثات

      يجب على مُصدِر رموز الدفع (مع مراعاة المادة (26)5) تحديث أي تقرير تقني أصدره مسبقاً دون تأخير ليعكس ما يلى:

      (أ)

       أي تغيير جوهري في المعلومات الواردة في التقرير التقني؛ أو

      (ب)

       أي إضافة ملموسة قد يكون من المناسب إجراؤها على التقرير التقني لتعكس أي تغييرات في الترتيبات أو الظروف المتعلقة برموز الدفع أو إصدار رموز الدفع.

      4.

      التدقيق

      يجب على مُصدِر رموز الدفع الاستعانة بمدقق خارجى لتدقيق التقرير التقني، لا يكون مسؤولاً أو موظفاً لدى مُصدِر رموز الدفع أو مسؤولاً أو موظفاً في شركة أخرى أو مؤسسة تابعة لمجموعته، للتأكد من أن النموذج والمحتوى من التقرير التقني يتوافق مع جميع المتطلبات المعمول بها في المادة (26)2(أ) إلى (و).

      5.

      الإشعارات المتعلقة بالتقرير التقني

      (أ)

       يجب على مُصدِر رموز الدفع تقديم تقرير تقني إلى المصرف المركزي للمراجعة والقبول قبل بيع أو تحويل رموز الدفع إلى أي شخص في دولة الإمارات العربية المتحدة (باستثناء أي شخص فى منطقة مالية حرة). ؛

      1.

      يجب على مُصدِر رموز الدفع، في الوقت الذي يقدم فيه التقرير التقني إلى المصرف المركزي، أن يقدم أيضاً تقرير تدقيق التقرير التقني، المشار إليه في المادة (26)4، إلى المصرف المركزي للمراجعة.

      2.

      إذا قبل المصرف المركزي التقرير التقني، فيجب على مُصدِر رموز الدفع نشر التقرير على موقع إلكتروني يمكن للجميع الوصول إليه ومن دون مقابل مادي قبل 7 أيام على الأقل من إتاحة رموز الدفع للبيع أو التحويل إلى الأشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة (باستثناء الشخص في المنطقة الحرة المالية).

      3.

      إذا رفض المصرف المركزي قبول التقرير التقني، يحق لمُصدِر رموز الدفع إعادة تقديم التقريرالتقني المحدث للموافقة عليه بموجب هذه المادة (26)5(أ).

      (ب)

       إذا رغب مُصدِر رموز الدفع في تعديل (بما في ذلك، لتجنب الالتباس أو لتقديم معلومات إضافية)، أو كان مطلوباً منه تعديل، التقرير التقني المقدم مسبقاً وفقاً للمادة (26)5(أ)، فيجب عليه تقديم تعديلات التقرير التقني، وتقرير التدقيق المعدل وفقاً للمادة (26)4 إلى المصرف المركزي لمراجعته وقبوله قبل إجراء التعديلات. إذا كانت التعديلات عاجلة، فيجب على مُصدِر رموز الدفع لفت انتباه المصرف المركزي بشكل بارز إلى هذه الضرورة الملحة.

      (1)إذا قبل المصرف المركزي التعديلات، يجب على مُصدِر رموز الدفع نشر التقرير التقني على موقع إلكتروني يمكن للجميع الوصول إليه ومن دون مقابل مادي قبل 14 يوماً على الأقل من سريان هذا التعديل ما لم يطلب المصرف المركزي أو يوافق على فترة أقصر.

      (2)

      إذا رفض المصرف المركزي قبول التعديلات، يجوز لمُصدِر رموز الدفع إعادة تقديم تقرير تقني محدث للموافقة عليه بموجب هذه المادة (26)5(ب).

      (ج)

       لا يكون المصرف المركزي مسؤولاً عن تحديد دقة أو اكتمال التقرير التقني. لا تشكل مراجعة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وقبول هذا التقرير موافقة على رموز الدفع أو مُصدِر رموز الدفع ذي الصلة، أو دقة أو اكتمال أي معلومات أو بيانات فى هذا التقرير.

      6.

      المسؤولية عن التقرير التقني

      (أ)

       يخضع مُصدِر رموز الدفع للمساءلة ويعوض العميل خلال 28 يوماً تقويمياً على الأقل عن أي وجميع الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالعميل والتي تنشأ عن خطأ جوهري في التقرير التقني الذي نشره، باستثناء ما يتعلق إلى الحد الذي يمنع فيه أي قانون أو نظام في دولة الإمارات العربية المتحدة الدفع أو توفير التعويض لذلك العميل من قبل مُصدِر رموز الدفع. يُجرّد أي استبعاد تعاقدي أو تقييد للمسؤولية المدنية على النحو المشار إليه في هذه الفقرة من الأثر القانوني.

      (ب)

       بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمصرف المركزي النظر في إجراء تحقيق واتخاذ إجراءات إنفاذ ضد أي خطأ وارد في التقرير التقني.

      (ج)

       لن يكون المصرف المركزي مسؤولاً تجاه العملاء أو الأشخاص الآخرين عن محتويات أي تقرير تقني مقبول.

      7.

      الإعفاءات

      يجوز للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره، إعفاء مُصدِر رموز الدفع من واحد أو أكثر من المتطلبات الواردة في هذه المادة (26) إذا تم نشر وثائق مكافئة، أو الامتثال للمتطلبات، وفقاً للتنظيم الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية أخرى.

    • المادة (27) اتفاقية العميل

      1.

      في هذه المادة (27)، يُشير "مقدم خدمة رموز الدفع" إلى الشخص المرخص أو حامل التسجيل، باستثناء مُصدري رموز الدفع الأجنبية المسجلين.

      2.

      يجب على مقدم خدمة رموز الدفع:

      (أ)

       تحديد في اتفاقية العميل الشروط والأحكام التي تحكم العلاقة التعاقدية مع كل عميل، بما في ذلك الشروط المطلوبة وفقاً للمادة (28)، بما يكفى مسبقاً قبل دخول العلاقة التعاقدية ويسمح للعميل باتخاذ قرار واضح؛ و

      (ب)

       تزويد كل عميل وحامل رموز دفع بنسخة من اتفاقية العميل، بناءً على طلبهم في أي وقت بالكتابة وتسليمها وفقاً لتفضيلات العميل أو حامل الرموز، بما في ذلك عبر البريد الإلكتروني، أو تطبيق الهاتف المحمول أو أي طريقة إلكترونية أخرى.

      3.

      يجب أن تكون اتفاقية العميل (و أي تغييرات عليها) المشار إليها في المادة (27)2 مكتوبة بلغة بسيطة وواضحة ومفهومة، وبطريقة غير مضللة، ويجب أن يتم توفيرها للعميل باللغتين العربية والإنجليزية، حسب طلب العميل.

      4.

      يجب أن يتم إبلاغ العميل وحامل رموز الدفع بأية تغييرات تطرأ على اتفاقية العميل المشار إليها في المادة (27)2 بما يكفى قبل موعد النفاذ بمدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ النفاذ.

      5.

      يحق للعميل أو حامل رموز الدفع إنهاء اتفاقية العميل مع مزود خدمة رموز الدفع دون أية رسوم في حالة عدم الموافقة على الشروط والأحكام المعدلة المشار إليها في المادة (27)4

      6.

      تنطبق الحقوق والالتزامات المبينة في اتفاقية العميل بين مُصدِر رموز الدفع وكل حامل رموز دفع، سواء كان مُصدِر رموز الدفع على علم بهوية حامل رموز الدفع أو قام بأي ترتيبات معه، تخضع الرغم لأي قوانين في الإمارات العربية المتحدة تحظرعلى مُصدِر رموز الدفع أداء التزاماته بموجب اتفاقية العميل وحامل رموز الدفع هذا.

    • المادة (28): الشروط المطلوبة والمعلومات المسبقة للعقد

      1.

      في هذه المادة (28)، يُشير "مزود خدمة رموز الدفع" إلى الشخص المرخص له أو حامل التسجيل، باستثناء مُصدري رموز الدفع الأجنبية المسجلين.

      2.

      يجب على مزود خدمة رموز الدفع تضمين الشروط التالية في اتفاقية العميل، وتقديمها إلى العميل قبل تقديم أي خدمات وذلك كما يلي:

      (أ)

       جدول الرسوم والتكاليف والعمولات، بما في ذلك رسوم الاسترداد وأسعار التداول ورسوم السحب حيثما ينطبق؛

      (ب)

       معلومات التواصل لمزود خدمة رموز الدفع، بما في ذلك الاسم القانوني والعنوان المسجل، واسم وعنوان أي وكيل حيثما ينطبق؛

      (ج)

       نموذج وإجراءات منح الموافقة على بدء أو تسهيل أو تنفيذ أو توجيه مزود خدمة رموز الدفع كجزء من خدمات رموز الدفع، وخدمات تحويل رموز الدفع، وإجراءات إلغاء هذه الموافقة؛

      (د)

       وسيلة التواصل بين مزود خدمة رموز الدفع والعميل؛

      (ه)

       طريقة حفظ رموز الدفع وفقاً للمادة (23)؛

      (و)

       الطريقة والجدول الزمني للإبلاغ من قبل العميل إلى مزود خدمة رموز الدفع في حالات تحويل رموز الدفع غير المصرح بها أو حالات بدء أو تسهيل أو تنفيذ أو توجيه عمليات تحويل رموز الدفع على نحو غير صحيح؛

      (ز)

       مسؤولية مزود خدمة رموز الدفع ومسؤولية العميل أو حامل الرموز عن عمليات تحويل رموز الدفع غير المصرح بها؛

      (ح)

       المعلومات المتعلقة بالشروط التي بموجبها قد يعتبر العميل قد قبل تغييرات على اتفاقية العميل، ومدة اتفاقية العميل، وحقوق الأطراف في إنهاء اتفاقية العميل؛

      (ط)

       مستوى الخدمة لتقديم خدمة رموز الدفع؛ و

      (ي)

       المعلومات حول إجراءات تقديم الشكاوى المعتمدة لدى مزود خدمات رموز الدفع.

    • المادة (29): معلومات التحويلات

      1.

      في هذه المادة (29)، يُشير "مزود خدمة رموز الدفع" إلى الشخص المرخص له أو حامل التسجيل، باستثناء مُصدري رموز الدفع الأجنبية المُسجلين.

      2.

      يجب على مزودي خدمة رموز الدفع توفير بيان كتابي أو إلكتروني للعملاء بشأن عمليات تحويل رموز الدفع التي تم بدؤها، أو تسهيلها، أو تنفيذها، أو توجيهها، أو استلامها من قبل مزود خدمة رموز الدفع بموجب اتفاقية العميل مرة واحدة على الأقل في الشهر دون مقابل، , يجب أن يتضمن البيان تفاصيل (على النحو المناسب) المبالغ والرسوم والتكاليف والعمولات، وتواريخ وأوقات التنفيذ، والأرقام المرجعية لكل عملية تحويل.

      3.

      على مزود خدمة رموز الدفع فور استلام تعليمات بدء، أو تسهيل، أو تنفيذ، أو توجيه تحويل رموز الدفع، أن يقدم إيصالاً للدافع يحتوي على المعلومات التالية ذات الصلة:

      (أ)

       تأكيد على نجاح أو فشل أداء عملية تحويل رموز الدفع؛

      (ب)

       إقرار ورقم مرجعي لتتبع عملية تحويل رموز الدفع، بما في ذلك:

      (1)

      تاريخ ووقت ومبلغ تحويل رموز الدفع؛ و

      (2)

      المعلومات المتعلقة بالمدفوع له؛

      (ج)

       مبلغ عملية تحويل رموز الدفع، وأية رسوم أو تكاليف ذات صلة، بما في ذلك أي عملة حقيقية وأسعار تداول مستخدمة، ورسوم سحب حيثما ينطبق؛ و

      (د)

       التاريخ والوقت الذي تلقى فيه مزود خدمة رموز الدفع تعليمات تحويل رموز الدفع.

      4.

      يجب على مزود خدمة رموز الدفع للمدفوع له فور استلام تحويل رموز الدفع أن يقدم للمدفوع له بياناً يحتوي على المعلومات التالية:

      (أ)

       مرجع يمكّن المدفوع له من تحديد عملية تحويل رموزالدفع، وحيثما ينطبق، الدافع وأي معلومات يتم إرسالها مع عملية تحويل رموز الدفع؛

      (ب)

       مبلغ تحويل رموز الدفع بالعملة المقومة فيها رموز الدفع؛

      (ج)

       مبلغ أية رسوم أو تكاليف لعملية تحويل رموز الدفع يتحملها المدفوع له؛

      (د)

       عند الاقتضاء، سعر صرف العملات المستخدمة في عملية تحويل رموز الدفع من قبل مقدم خدمة رموز الدفع للمدفوع له؛ و

      (ه)

       التاريخ والوقت الذي يتم فيه استلام مبلغ عملية تحويل رموز الدفع إلى محفظة المدفوع له.

      5.

      يجب على مزود خدمة رموز الدفع للدافع التأكد من أن تعليمات تحويل رموز الدفع مصحوبة بالمعلومات اللازمة بحيث يمكن معالجتها بدقة وبالكامل، وكذلك التعرف عليها والتحقق منها ومراجعتها وتدقيقها وإجراء أي تحقيق لاحق إذا لزم الأمر.

      6.

      يجب على مقدم خدمة رموز الدفع للمدفوع له تنفيذ إجراءات للكشف عن عدم اكتمال أو عدم دقة المعلومات اللازمة لتحويل رموز الدفع.

    • المادة (30): حمادة البيانات الشخصية والدفع

      1.

      يجب على مزود خدمة رموز الدفع المرخص اعتماد سياسات وإجراءات كافية لحماية البيانات الشخصية التي يتلقاها أو يحتفظ بها مزود الخدمة، وأن يحدد ويمنع ويحل أي انتهاكات لأمان البيانات.

      2.

      يجوز لمزودي خدمات رموز الدفع المرخصين الإفصاح بمثل هذه البيانات الشخصية لـ:

      (أ)

       طرف ثالث عندما يتم الإفصاح بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل أو عندما يكون الإفصاح مطلوباً وفقاً للقوانين السارية؛

      (ب)

       المصرف المركزي؛

      (ج)

       سلطات رقابية أخرى بناء على طلب/بعد الموافقة المسبقة من المصرف المركزي؛

      (د)

       محكمة قانونية؛

      (ه)

       أو هيئات حكومية أخرى لديها حقوق وصول معتمدة بشكل قانوني.

      3.

      بالإضافة إلى الكشف الوارد في المادة (30)2، يجوز لمزودي خدمات رموز الدفع المرخصين أيضاً الكشف عن البيانات الشخصية لصاحب البيانات المعني.

      4.

      يجب على مزودي خدمات رموز الدفع المرخصين وضع ضوابط لحماية البيانات الشخصية والحفاظ عليها.

      5.

      يجب تخزين البيانات الشخصية والحفاظ عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يوافق المصرف المركزي على خلاف ذلك. يجب أيضاً على مزودي خدمات رموز الدفع المرخصين إنشاء نسخة احتياطية آمنة وموثوقة من جميع البيانات الشخصية في موقع منفصل لفترة الاحتفاظ المطلوبة لمدة خمس (5) سنوات.

      6.

      يجب على مزودي خدمات رموز الدفع المرخصين الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية والمعايير المتعلقة بحماية البيانات، بما في ذلك ما هو منصوص عليه في أو وفقاً لتنظيم حماية المستهلك. ويجب عليهم التحكم ومعالجة والاحتفاظ فقط بالبيانات الشخصية التي تكون الضرورية لتقديم خدمات رموز الدفع وبعد الحصول على موافقة صريحة من العميل.

    • المادة (31): المسؤولية عن عمليات تحويل رموز الدفع غير المصرح بها والمبالغ المستردة

      1.

      يتحمل أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع المسؤولية الكاملة عن أي عملية احتيالية أو غير مصرح بها لتحويل رموز الدفع والتي يبدأها أو يقوم بتسهيلها أو تنفيذها أو توجيهها، أو التي تتم من محفظة الدفع التي يديرها وذلك سواء كانت هذه العملية قبل أو بعد أن يبلغ العميل، بصفته الدافع، أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع عن أي احتمالات أو اشتباهات بالاحتيال، ما لم يكن هناك دليل على:

      (أ)

       أن العميل قام بعملية احتيال؛ أو

      (ب)

       أن العميل تصرف بإهمال كبير ولم يتخذ الخطوات المعقولة لحماية محفظته بشكل آمن.

      2.

      يجب على أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع استرداد مبلغ التحويل غير المصرح به الذي يتحمله لعميله، وحيثما ينطبق ذلك، استعادة رصيد المحفظة المخصوم إلى ما كان عليه لو لم يحدث التحويل غير المصرح به.

      3.

      يجب على أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع رد المبالغ بموجب المادة (31)2 في أقرب وقت ممكن وبأي حال لا يتأخر عن نهاية اليوم المصرفي التالي لليوم الذي يتعرف فيه على التحويل غير المصرح به.

      4.

      لا تنطبق الفقرتان (31)2 (31)3 عندما يكون هناك أسباب معقولة لدى أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع للاشتباه في وجود احتيال أو إهمال كبير كما هو مشار إليه في المادة (31)1، ويقوم بإخطار المصرف المركزي بتلك الأسباب خطياً.

      5.

      باستثناء الظروف الواردة فى الفقرات (31)2 إلى (31)4، عند الانتهاء من التحقيق من قبل أمين حفظ ومحوِّل رمزالدفع في خطأ أو شكوى، يجب على أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع، دفع أي مبالغ مستردة أو تعويض نقدي مستحق للعميل خلال (7) أيام من التوصل إلى هذا الاستنتاج أو الحصول على مثل هذه التعليمات. في حالة تأخر دفع أي مبالغ مستردة أو تعويضات، يجب على أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع إطلاع العميل على الوقت المتوقع لتحويل المبلغ المستحق، مع تقديم تبرير للتأخير.

    • المادة (32): ضمان تحويل رموز الدفع

      1.

      يجب على مُصدِري رموز الدفع المُرخَص لهم توخّي الحذر والعناية الواجبة في اختيار تقنية السجلات الموزعة لرموز الدفع الخاصة بهم، لضمان كفاءتها ومتانتها التقنية، وأمنها ووجود إجراءات تشغيلية واضحة يمكن للعملاء من خلالها تحديد نقطة تحويل رموز الدفع من محفظة إلى أخرى. كما يجب تقديم نسخة من تقرير العناية الواجبة هذه للمصرف المركزي كجزء من طلب مصير رموز الدفع المرخص.

      2.

      يجب على مُصدِري رموز الدفع المرخص لهم تحديد، في التقرير التقني واتفاقية العميل، النقطة التي تنتقل فيها السلطة القانونية للتصرف في رموز الدفع من حامل رموز مرسل إلى حامل رموز مستقبل عند تحويل رموز الدفع. يجب أن تكون هذه المواصفات محددة لتقنية السجلات الموزعة لرموز الدفع.

      3.

      يجوز لأي شخص تقديم دليل إلى مُصدِر رموز الدفع المرخص له يوضح أنه، لولا حدوث "انقسام" أو خطأ أو فشل مماثل في تشغيل تقنية السجلات الموزعة لرموز الدفع، فإنه سيكون حامل الرموز، وفي هذه الحالة، يجب على مُصدِر رموز الدفع المرخص له منح نفس حقوق الاسترداد الممنوحة لحامل رموز الدفع وفقاً للمادة (21).

      4.

      يجب على مُصدِر رموز الدفع المرخص له أن يدرج تحذيراً في التقرير التقني واتفاقية العميل لكل رمز دفع يصدره، مفاده:

      (أ)

       وجود خطر دائم لاحتمال فشل تحويل رموز الدفع أو إلغائه أو التراجع عنه نتيجة لتشغيل تقنية السجلات الموزعة لرموز الدفع، ويجب على أي شخص يعتقد أنه ضحية لعملية تحويل فاشلة أو غير سليمة الاتصال بمُصدّر رموز الدفع الذي أصدر رموز الدفع هذه للتأكد من حصوله على التعويض وفقاً للمادة (32)3؛ و

      (ب)

       لا يمتلك مُصدِر رموز الدفع المرخص أي قدرة على التحكم في الوقت الذي قد يستغرقه تحويل رموز الدفع باستخدام تقنية السجلات الموزعة، وأنه (بجانب التزامه بتقديم تحويل رموز الدفع إلى تقنية السجلات الموزعة للتنفيذ) ليس مسؤولاً عن ضمان أن يكتمل تحويل رموز الدفع خلال فترة زمنية محددة. ومع ذلك، يجب توفير سجل تدقيق شامل للعميل.