تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (28): الشروط المطلوبة والمعلومات المسبقة للعقد

2/2024 Issued on 14/6/2024

1.

في هذه المادة (28)، يُشير "مزود خدمة رموز الدفع" إلى الشخص المرخص له أو حامل التسجيل، باستثناء مُصدري رموز الدفع الأجنبية المسجلين.

2.

يجب على مزود خدمة رموز الدفع تضمين الشروط التالية في اتفاقية العميل، وتقديمها إلى العميل قبل تقديم أي خدمات وذلك كما يلي:

(أ)

 جدول الرسوم والتكاليف والعمولات، بما في ذلك رسوم الاسترداد وأسعار التداول ورسوم السحب حيثما ينطبق؛

(ب)

 معلومات التواصل لمزود خدمة رموز الدفع، بما في ذلك الاسم القانوني والعنوان المسجل، واسم وعنوان أي وكيل حيثما ينطبق؛

(ج)

 نموذج وإجراءات منح الموافقة على بدء أو تسهيل أو تنفيذ أو توجيه مزود خدمة رموز الدفع كجزء من خدمات رموز الدفع، وخدمات تحويل رموز الدفع، وإجراءات إلغاء هذه الموافقة؛

(د)

 وسيلة التواصل بين مزود خدمة رموز الدفع والعميل؛

(ه)

 طريقة حفظ رموز الدفع وفقاً للمادة (23)؛

(و)

 الطريقة والجدول الزمني للإبلاغ من قبل العميل إلى مزود خدمة رموز الدفع في حالات تحويل رموز الدفع غير المصرح بها أو حالات بدء أو تسهيل أو تنفيذ أو توجيه عمليات تحويل رموز الدفع على نحو غير صحيح؛

(ز)

 مسؤولية مزود خدمة رموز الدفع ومسؤولية العميل أو حامل الرموز عن عمليات تحويل رموز الدفع غير المصرح بها؛

(ح)

 المعلومات المتعلقة بالشروط التي بموجبها قد يعتبر العميل قد قبل تغييرات على اتفاقية العميل، ومدة اتفاقية العميل، وحقوق الأطراف في إنهاء اتفاقية العميل؛

(ط)

 مستوى الخدمة لتقديم خدمة رموز الدفع؛ و

(ي)

 المعلومات حول إجراءات تقديم الشكاوى المعتمدة لدى مزود خدمات رموز الدفع.