تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (27) اتفاقية العميل

2/2024 Issued on 14/6/2024

1.

في هذه المادة (27)، يُشير "مقدم خدمة رموز الدفع" إلى الشخص المرخص أو حامل التسجيل، باستثناء مُصدري رموز الدفع الأجنبية المسجلين.

2.

يجب على مقدم خدمة رموز الدفع:

(أ)

 تحديد في اتفاقية العميل الشروط والأحكام التي تحكم العلاقة التعاقدية مع كل عميل، بما في ذلك الشروط المطلوبة وفقاً للمادة (28)، بما يكفى مسبقاً قبل دخول العلاقة التعاقدية ويسمح للعميل باتخاذ قرار واضح؛ و

(ب)

 تزويد كل عميل وحامل رموز دفع بنسخة من اتفاقية العميل، بناءً على طلبهم في أي وقت بالكتابة وتسليمها وفقاً لتفضيلات العميل أو حامل الرموز، بما في ذلك عبر البريد الإلكتروني، أو تطبيق الهاتف المحمول أو أي طريقة إلكترونية أخرى.

3.

يجب أن تكون اتفاقية العميل (و أي تغييرات عليها) المشار إليها في المادة (27)2 مكتوبة بلغة بسيطة وواضحة ومفهومة، وبطريقة غير مضللة، ويجب أن يتم توفيرها للعميل باللغتين العربية والإنجليزية، حسب طلب العميل.

4.

يجب أن يتم إبلاغ العميل وحامل رموز الدفع بأية تغييرات تطرأ على اتفاقية العميل المشار إليها في المادة (27)2 بما يكفى قبل موعد النفاذ بمدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ النفاذ.

5.

يحق للعميل أو حامل رموز الدفع إنهاء اتفاقية العميل مع مزود خدمة رموز الدفع دون أية رسوم في حالة عدم الموافقة على الشروط والأحكام المعدلة المشار إليها في المادة (27)4

6.

تنطبق الحقوق والالتزامات المبينة في اتفاقية العميل بين مُصدِر رموز الدفع وكل حامل رموز دفع، سواء كان مُصدِر رموز الدفع على علم بهوية حامل رموز الدفع أو قام بأي ترتيبات معه، تخضع الرغم لأي قوانين في الإمارات العربية المتحدة تحظرعلى مُصدِر رموز الدفع أداء التزاماته بموجب اتفاقية العميل وحامل رموز الدفع هذا.