تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (31): المسؤولية عن عمليات تحويل رموز الدفع غير المصرح بها والمبالغ المستردة

2/2024 Issued on 14/6/2024

1.

يتحمل أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع المسؤولية الكاملة عن أي عملية احتيالية أو غير مصرح بها لتحويل رموز الدفع والتي يبدأها أو يقوم بتسهيلها أو تنفيذها أو توجيهها، أو التي تتم من محفظة الدفع التي يديرها وذلك سواء كانت هذه العملية قبل أو بعد أن يبلغ العميل، بصفته الدافع، أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع عن أي احتمالات أو اشتباهات بالاحتيال، ما لم يكن هناك دليل على:

(أ)

 أن العميل قام بعملية احتيال؛ أو

(ب)

 أن العميل تصرف بإهمال كبير ولم يتخذ الخطوات المعقولة لحماية محفظته بشكل آمن.

2.

يجب على أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع استرداد مبلغ التحويل غير المصرح به الذي يتحمله لعميله، وحيثما ينطبق ذلك، استعادة رصيد المحفظة المخصوم إلى ما كان عليه لو لم يحدث التحويل غير المصرح به.

3.

يجب على أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع رد المبالغ بموجب المادة (31)2 في أقرب وقت ممكن وبأي حال لا يتأخر عن نهاية اليوم المصرفي التالي لليوم الذي يتعرف فيه على التحويل غير المصرح به.

4.

لا تنطبق الفقرتان (31)2 (31)3 عندما يكون هناك أسباب معقولة لدى أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع للاشتباه في وجود احتيال أو إهمال كبير كما هو مشار إليه في المادة (31)1، ويقوم بإخطار المصرف المركزي بتلك الأسباب خطياً.

5.

باستثناء الظروف الواردة فى الفقرات (31)2 إلى (31)4، عند الانتهاء من التحقيق من قبل أمين حفظ ومحوِّل رمزالدفع في خطأ أو شكوى، يجب على أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع، دفع أي مبالغ مستردة أو تعويض نقدي مستحق للعميل خلال (7) أيام من التوصل إلى هذا الاستنتاج أو الحصول على مثل هذه التعليمات. في حالة تأخر دفع أي مبالغ مستردة أو تعويضات، يجب على أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع إطلاع العميل على الوقت المتوقع لتحويل المبلغ المستحق، مع تقديم تبرير للتأخير.