تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (29): معلومات التحويلات

2/2024 Issued on 14/6/2024

1.

في هذه المادة (29)، يُشير "مزود خدمة رموز الدفع" إلى الشخص المرخص له أو حامل التسجيل، باستثناء مُصدري رموز الدفع الأجنبية المُسجلين.

2.

يجب على مزودي خدمة رموز الدفع توفير بيان كتابي أو إلكتروني للعملاء بشأن عمليات تحويل رموز الدفع التي تم بدؤها، أو تسهيلها، أو تنفيذها، أو توجيهها، أو استلامها من قبل مزود خدمة رموز الدفع بموجب اتفاقية العميل مرة واحدة على الأقل في الشهر دون مقابل، , يجب أن يتضمن البيان تفاصيل (على النحو المناسب) المبالغ والرسوم والتكاليف والعمولات، وتواريخ وأوقات التنفيذ، والأرقام المرجعية لكل عملية تحويل.

3.

على مزود خدمة رموز الدفع فور استلام تعليمات بدء، أو تسهيل، أو تنفيذ، أو توجيه تحويل رموز الدفع، أن يقدم إيصالاً للدافع يحتوي على المعلومات التالية ذات الصلة:

(أ)

 تأكيد على نجاح أو فشل أداء عملية تحويل رموز الدفع؛

(ب)

 إقرار ورقم مرجعي لتتبع عملية تحويل رموز الدفع، بما في ذلك:

(1)

تاريخ ووقت ومبلغ تحويل رموز الدفع؛ و

(2)

المعلومات المتعلقة بالمدفوع له؛

(ج)

 مبلغ عملية تحويل رموز الدفع، وأية رسوم أو تكاليف ذات صلة، بما في ذلك أي عملة حقيقية وأسعار تداول مستخدمة، ورسوم سحب حيثما ينطبق؛ و

(د)

 التاريخ والوقت الذي تلقى فيه مزود خدمة رموز الدفع تعليمات تحويل رموز الدفع.

4.

يجب على مزود خدمة رموز الدفع للمدفوع له فور استلام تحويل رموز الدفع أن يقدم للمدفوع له بياناً يحتوي على المعلومات التالية:

(أ)

 مرجع يمكّن المدفوع له من تحديد عملية تحويل رموزالدفع، وحيثما ينطبق، الدافع وأي معلومات يتم إرسالها مع عملية تحويل رموز الدفع؛

(ب)

 مبلغ تحويل رموز الدفع بالعملة المقومة فيها رموز الدفع؛

(ج)

 مبلغ أية رسوم أو تكاليف لعملية تحويل رموز الدفع يتحملها المدفوع له؛

(د)

 عند الاقتضاء، سعر صرف العملات المستخدمة في عملية تحويل رموز الدفع من قبل مقدم خدمة رموز الدفع للمدفوع له؛ و

(ه)

 التاريخ والوقت الذي يتم فيه استلام مبلغ عملية تحويل رموز الدفع إلى محفظة المدفوع له.

5.

يجب على مزود خدمة رموز الدفع للدافع التأكد من أن تعليمات تحويل رموز الدفع مصحوبة بالمعلومات اللازمة بحيث يمكن معالجتها بدقة وبالكامل، وكذلك التعرف عليها والتحقق منها ومراجعتها وتدقيقها وإجراء أي تحقيق لاحق إذا لزم الأمر.

6.

يجب على مقدم خدمة رموز الدفع للمدفوع له تنفيذ إجراءات للكشف عن عدم اكتمال أو عدم دقة المعلومات اللازمة لتحويل رموز الدفع.