تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • هـ. المبادئ

    • المبدأ الأول

      1-ينبغي على الكيانات المبلِّغة تطبيق السياسات والإجراءات والنظم الكافية التي تسمح لها برفع التقارير حول المسائل المرتبطة بالاستدامة.
        1-1النظم: ينبغي على الكيانات المبلِّغة وضع النظم الداخلية لإعداد التقارير لمراقبة المخاطر الجوهرية المرتبطة بالاستدامة ورفع تقارير بشأنها، ووضع الإجراءات لضمان معالجة الثغرات في البيانات، وذلك ضمن إطار حوكمة البيانات الخاص بها.1
        2-1الاتصال الداخلى: ينبغى أن تضمن الكيانات المبلِّغة تقديم تقارير البيانات والمعلومات والتحليلات في الوقت المناسب إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا لتمكين وتعزيز منظومة داخلية سليمة لاتخاذ القرارات.
        3-1رفع التقارير: ينبغي على الكيانات المبلِّغة تقديم تقارير البيانات والمعلومات المرتبطة بالاستدامة في الوقت المناسب إلى العامة.

      __________________________________

      1 تمت الإحالة المرجعية للتفاصيل المتعلقة بتطبيق المبدأ الأول أيضًا في "مبادئ مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ" على وجه الخصوص في المبدأ الخامس بشأن مراقبة والتبليغ بالمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.

    • المبدأ الثاني

      2-بالنسبة للإفصاح عن معلومات بشأن المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، يتعين أن تراعى الكيانات المبتغة العوامل التالية.
        1-2الشفافية: ينبغي على الكيانات المبلِّغة الإفصاح للعامة، بما في ذلك المستثمرين والعملاء وأصحاب المصالح، عن المعلومات المتعلقة بسياساتها وممارساتها وأداءها المتعلق بالاستدامة.
        2-2الجوهرية: ينبغي أن تركز الكيانات المبلِّغة على الإفصاح عن كافة المخاطر والفرص الجوهرية للاستدامة المتعلقة بأعمالها والتي لها أو قد يكون لها تأثير كبير على أدائها المالي. وتُعد المعلومات جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤدي حذفها أو وجود خطإٍ فيها أو حجبها إلى التأثير على القرارات " التي يتخذها المستثمرون أو أصحاب المصلحة الآخرين.
        3-2الملاءمة: ينبغي على الكيانات المبلِّغة ضمان ملاءمة وفائدة الإفصاح عن الاستدامة الخاصة بها لأصحاب المصلحة بما في ذلك المستثمرين والجهات الرقابية، من خلال تقديم السياق والتحليلات ووجهات النظر مما يساعدهم على فهم المخاطر والفرص المرتبطة بمسائل الاستدامة.
        4-2الشمولية: ينبغي أن يعمل الإفصاح على توفير الرؤى الشاملة عن عمليات تعرض الكيانات المبِّلغة للتأثيرات المحتملة المتعلقة بالاستدامة؛ وطبيعة تلك التأثيرات وحجمها المحتمل؛ واستراتيجية وإجراءات وحوكمة المؤسسة لإدارة تلك المخاطر، وأداءها المرتبط بإدارة المخاطر والفرص المتعلقة بذلك.
        5-2الاتساق وقابلية المقارنة: ينبغي على الكيانات المبلِّغة استخدام مقاييس استدامة ومعايير إعداد تقارير متسقة وقابلة للمقارنة. وينبغي تقديم الإفصاحات بشكل ولغة ومقاييس متسقة من فترة إلى أخرى للسماح بالتقييم بمرور الوقت.
        6-2الوضوح: ينبغي أن تكون المعلومات والبيانات المقدمة سهلة القراءة والفهم من قِبَل الجمهور المعني. وينبغي استخدام التعريفات والشرح والرسوم التوضيحية اللازمة لتسهيل فهم البيانات والمعلومات المقدمة.
        7-2الوتيرة والتوقيت: ينبغي على الكيانات المبلِّغة تقديم تحديثات منتظمة وفي الوقت المناسب حول أدائها في مجال الاستدامة لتمكين أصحاب المصلحة من تتبع تقدمهم بمرور الوقت واتخاذ قرارات مدروسة. عندما يكون ذلك مناسبًا، ينبغي أن تكون الكيانات المبلِّغة سريعة في إصدار التقارير المؤقتة والبيانات التي تهم أصحاب المصلحة.
        8-2مشاركة أصحاب المصلحة: ينبغي على الكيانات المبلِّغة، حيثما كان ذلك مناسبًا، التواصل مع أصحاب المصلحة لفهم اهتماماتهم وأولوياتهم المتعلقة بالاستدامة واستخدام هذه التعليقات لتحسين إفصاحاتهم وأدائهم المتعلق بالاستدامة.
        9-2التحقق والتأكيد: ينبغي على الكيانات المبلِّغة أن تهدف إلى استخدام التحقق والتأكيد المستقل من قبل طرف ثالث للتأكد من دقة وموثوقية إفصاحاتها عن الاستدامة وخصوصًا بالنسبة لمؤشرات الأداء والمقاييس والأهداف الرئيسة.
        10-2التكامل: ينبغي على الكيانات المبلِّغة دمج إفصاحها عن الاستدامة في أطر تبليغ وحوكمة الشركة الشاملة الخاصة بها، بما في ذلك مناقشات مجلس الإدارة والتقارير السنوية والبيانات المالية لضمان دمج الاستدامة بشكل مناسب في استراتيجيات أعمالها وعمليات صنع القرار.
        11-2المراجعة والتحسين المستمر: ينبغي على الكيانات المبلِّغة أن تسعى جاهدة للتحسين المستمر في إفصاحها وأدائها المتعلق بالاستدامة من خلال وضع أهداف استدامة مناسبة ومراجعة وتحديث سياسات وممارسات وتقارير الاستدامة بشكل منتظم.
    • المبدأ الثالث

      3-ينبغي أن يعكس الإفصاح المتعلق بالاستدامة طريقة عمل الكيان، بما في ذلك في مجالات الحوكمة والاستراتيجية وإدارة المخاطر، وأن يتضمن المقاييس والأهداف ذات الصلة. وبينما قد تنطبق متطلبات إفصاح محددة إضافية اعتمادًا على نوع الكيان المبلِّغ، تكون الإفصاحات التالية هي الحد الأدنى المتوقع من الكيانات المبلِّغة.
        1-3الحوكمة: معلومات حول عمليات الحوكمة والضوابط والإجراءات المعمول بها لإدارة المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة. ينبغي أن يتضمن الإفصاح معلومات حول الطريقة التي يقرر بها مجلس الإدارة ما إذا كانت المعرفة والمهارات الكافية متاحة لفهم وتقييم تأثير المخاطر المتعلقة بالاستدامة على الكيان المبلِّغ وطريقة مراعاة المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة ضمن إشراف مجلس الإدارة وقراراته وإجراءاته. وينبغي أن يغطي الإفصاح أيضًا دور الإدارة العليا في عمليات الحوكمة فيما يتعلق بالمخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة.
        2-3الاستراتيجية: معلومات حول كيفية دمج استراتيجية الكيان المبلِّغ للاعتبارات المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك المخاطر والفرص، بالإضافة إلى أي خطط انتقالية ذات صلة. ينبغي أن تتضمن المعلومات التي تم الإفصاح عنها وصفًا لطريقة تأثير مخاطر وفرص الاستدامة التي يتم تحديدها على نموذج أعمال الكيان المبلِّغ ونتائجه المالية على المدى القصير والمتوسط والطويل، والتدابير التى اتخذها أو يخطط لإتخاذها الكيان المبلِّغ لإدارة هذه المخاطر والاستفادة من الفرص المحتملة.
        3-3إدارة المخاطر: معلومات حول المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة وطريقة إدارتها. وينبغي أن تتضمن المعلومات التي يتم الإفصاح عنها العمليات والسياسات التي يستخدمها الكيان المبلِّغ لتحديد تعرضات المخاطر المتعلقة بالاستدامة وتقييمها وقياسها وتخفيفها ومراقبتها والإبلاغ عنها، وطريقة دمج هذه العمليات في الإطار العام لإدارة المخاطر للكيان المبلِّغ، بما في ذلك رأس المال ومراقبة السيولة، وإذا لزم الأمر، طريقة استخدام تحليل السيناريوهات لتحديد المخاطر المتعلقة بالاستدامة.
        4-3المقاييس والأهداف: معلومات حول المقاييس والأهداف المستخدمة لقياس وإدارة ومراقبة الأداء المتعلق بالاستدامة.
    • المبدأ الرابع

      4-لتحسين الشفافية وجودة الإفصاح المتعلق بالاستدامة على مستوى المنتج، ينبغي على المشاركين في السوق مراعاة العناصر التالية عند التعامل مع المنتجات المتعلقة بالاستدامة وتقديمها.
        1-4التسمية: أن تضمن تسمية المنتجات المرتبطة بالاستدامة أن اسم المنتج يعكس بدقة طبيعة ومدى تركيز المنتج على الاستدامة بما في ذلك تعزيز الاتساق مع أهداف المنتج وخصائصه واستراتيجياته.
        2-4وضع العلامات والتصنيف: شرح منظومات وضع العلامات والتصنيف المستخدمة لغرض المنتجات المتعلقة بالاستدامة بشكل واضح وصحيح وينبغي تجنب التطبيق غير المتسق.
        3-4الإفصاح عن الأهداف: أن تتضمن المنتجات المتعلقة بالاستدامة إفصاحات واضحة بشكل مناسب للمنتج عن الأهداف المتعلقة بالاستدامة.
        4-4الإفصاح عن الاستراتيجيات: الإفصاح في مستندات عرض المنتج عن استراتيجيات المنتجات المتعلقة بالاستدامة لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.
        5-4الإفصاح عن المخاطر: أن تتضمن المنتجات المتعلقة بالاستدامة الإفصاحات عن المخاطر الجوهرية الفريدة لملف المنتج الناشئة عن تركيز المنتج على الاستدامة.
        6-4المواد التسويقية: أن تكون المواد التسويقية ذات الصلة بالمنتجات المتعلقة بالاستدامة نزيهة وواضحة وغير مضللة.
        7-4المراقبة والإبلاغ: مراقبة الامتثال وإبلاغ العملاء بامتثال المنتج المتعلق بالاستدامة لأهدافه وخصائصه بما يشمل بشكل ملائم المعلومات النوعية والكمية المناسبة والمتاحة.