تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المبدأ الثاني

Issued on 14/6/2024
2-بالنسبة للإفصاح عن معلومات بشأن المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، يتعين أن تراعى الكيانات المبتغة العوامل التالية.
  1-2الشفافية: ينبغي على الكيانات المبلِّغة الإفصاح للعامة، بما في ذلك المستثمرين والعملاء وأصحاب المصالح، عن المعلومات المتعلقة بسياساتها وممارساتها وأداءها المتعلق بالاستدامة.
  2-2الجوهرية: ينبغي أن تركز الكيانات المبلِّغة على الإفصاح عن كافة المخاطر والفرص الجوهرية للاستدامة المتعلقة بأعمالها والتي لها أو قد يكون لها تأثير كبير على أدائها المالي. وتُعد المعلومات جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤدي حذفها أو وجود خطإٍ فيها أو حجبها إلى التأثير على القرارات " التي يتخذها المستثمرون أو أصحاب المصلحة الآخرين.
  3-2الملاءمة: ينبغي على الكيانات المبلِّغة ضمان ملاءمة وفائدة الإفصاح عن الاستدامة الخاصة بها لأصحاب المصلحة بما في ذلك المستثمرين والجهات الرقابية، من خلال تقديم السياق والتحليلات ووجهات النظر مما يساعدهم على فهم المخاطر والفرص المرتبطة بمسائل الاستدامة.
  4-2الشمولية: ينبغي أن يعمل الإفصاح على توفير الرؤى الشاملة عن عمليات تعرض الكيانات المبِّلغة للتأثيرات المحتملة المتعلقة بالاستدامة؛ وطبيعة تلك التأثيرات وحجمها المحتمل؛ واستراتيجية وإجراءات وحوكمة المؤسسة لإدارة تلك المخاطر، وأداءها المرتبط بإدارة المخاطر والفرص المتعلقة بذلك.
  5-2الاتساق وقابلية المقارنة: ينبغي على الكيانات المبلِّغة استخدام مقاييس استدامة ومعايير إعداد تقارير متسقة وقابلة للمقارنة. وينبغي تقديم الإفصاحات بشكل ولغة ومقاييس متسقة من فترة إلى أخرى للسماح بالتقييم بمرور الوقت.
  6-2الوضوح: ينبغي أن تكون المعلومات والبيانات المقدمة سهلة القراءة والفهم من قِبَل الجمهور المعني. وينبغي استخدام التعريفات والشرح والرسوم التوضيحية اللازمة لتسهيل فهم البيانات والمعلومات المقدمة.
  7-2الوتيرة والتوقيت: ينبغي على الكيانات المبلِّغة تقديم تحديثات منتظمة وفي الوقت المناسب حول أدائها في مجال الاستدامة لتمكين أصحاب المصلحة من تتبع تقدمهم بمرور الوقت واتخاذ قرارات مدروسة. عندما يكون ذلك مناسبًا، ينبغي أن تكون الكيانات المبلِّغة سريعة في إصدار التقارير المؤقتة والبيانات التي تهم أصحاب المصلحة.
  8-2مشاركة أصحاب المصلحة: ينبغي على الكيانات المبلِّغة، حيثما كان ذلك مناسبًا، التواصل مع أصحاب المصلحة لفهم اهتماماتهم وأولوياتهم المتعلقة بالاستدامة واستخدام هذه التعليقات لتحسين إفصاحاتهم وأدائهم المتعلق بالاستدامة.
  9-2التحقق والتأكيد: ينبغي على الكيانات المبلِّغة أن تهدف إلى استخدام التحقق والتأكيد المستقل من قبل طرف ثالث للتأكد من دقة وموثوقية إفصاحاتها عن الاستدامة وخصوصًا بالنسبة لمؤشرات الأداء والمقاييس والأهداف الرئيسة.
  10-2التكامل: ينبغي على الكيانات المبلِّغة دمج إفصاحها عن الاستدامة في أطر تبليغ وحوكمة الشركة الشاملة الخاصة بها، بما في ذلك مناقشات مجلس الإدارة والتقارير السنوية والبيانات المالية لضمان دمج الاستدامة بشكل مناسب في استراتيجيات أعمالها وعمليات صنع القرار.
  11-2المراجعة والتحسين المستمر: ينبغي على الكيانات المبلِّغة أن تسعى جاهدة للتحسين المستمر في إفصاحها وأدائها المتعلق بالاستدامة من خلال وضع أهداف استدامة مناسبة ومراجعة وتحديث سياسات وممارسات وتقارير الاستدامة بشكل منتظم.