تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المبدأ الأول

Issued on 14/6/2024
1-ينبغي على الكيانات المبلِّغة تطبيق السياسات والإجراءات والنظم الكافية التي تسمح لها برفع التقارير حول المسائل المرتبطة بالاستدامة.
  1-1النظم: ينبغي على الكيانات المبلِّغة وضع النظم الداخلية لإعداد التقارير لمراقبة المخاطر الجوهرية المرتبطة بالاستدامة ورفع تقارير بشأنها، ووضع الإجراءات لضمان معالجة الثغرات في البيانات، وذلك ضمن إطار حوكمة البيانات الخاص بها.1
  2-1الاتصال الداخلى: ينبغى أن تضمن الكيانات المبلِّغة تقديم تقارير البيانات والمعلومات والتحليلات في الوقت المناسب إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا لتمكين وتعزيز منظومة داخلية سليمة لاتخاذ القرارات.
  3-1رفع التقارير: ينبغي على الكيانات المبلِّغة تقديم تقارير البيانات والمعلومات المرتبطة بالاستدامة في الوقت المناسب إلى العامة.

__________________________________

1 تمت الإحالة المرجعية للتفاصيل المتعلقة بتطبيق المبدأ الأول أيضًا في "مبادئ مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ" على وجه الخصوص في المبدأ الخامس بشأن مراقبة والتبليغ بالمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.