كتاب روابط اجتياز لـ Article (10) – Reporting Requirements to the Authority
المادة (10) : التقارير المطلوب تقديمها للهيئة حول الإستثمارات
IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/20141) تقدم الشركة إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وتحليلا للمحفظة الإستثمارية الفعلية معتمدة من مدقق الحسابات الخارجي وموزعة حسبما هو وارد في المادة (3) من هذا الفصل، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم هذه التقارير خلال (45) يوما من نهاية فترة ربع السنة.
2) على الشركة تقديم تقرير سنوي إلى الهيئة يتضمن تحليلا لمخاطر المحفظة الإستثمارية واستراتيجيتها وإدارتها معتمدا من الإكتواري ومدقق الحسابات الخارجي وبتأكيد من رئيس مجلس الإدارة، وذلك ضمن الفترة التي يتم فيها تقديم البيانات المالية السنوية المدققة، وعلى أن يشمل التقرير ما يلي :
أ. ملخص حول الإستراتجية الإستثمارية للشركة كما هو وارد في الملحق (2) من هذه التعليمات.
ب. تحليل المحفظة الإستثمارية الفعلية للشركة موزعة وفقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات.
ج. تحليل لمخاطر إدارة السيولة ومخاطر الإئتمان ومخاطر السوق بما فيها سيناريوهات فحص الجهد وذلك حسبما هو وارد في الملحق (3) من هذه التعليمات.