تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الملحق (2)

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) يجب أن تشمل سياسة الشركة بشأن الإستراتيجية العامة للإستثمار العناصر التالية على الأقل:

أ) أهداف الإستثمار على مستوى الشركة وعلى مستوى حسابات المشتركين والمساهمين المختلفة.

ب) مخاطر وإلتزامات الشركة.

ج) تخصيص الموجودات الإستراتيجية، أي مزيج الموجودات طويلة الأجل لفئات الإستثمار الرئيسية وحدود كل منها.

د) مدى تقييد أو عدم السماح بالإحتفاظ بأنواع معينة من الأصول، ومنها الموجودات غير السائلة أو الموجودات شديدة التقلب.

هـ) سياسة عامة بشأن استخدام المشتقات المالية والأدوات المالية المهيكلة.

2) يجب على الشركة أن تشكل لجنة استثمار على مستوى مجلس الإدارة، ويجب أن يكون للجنة الإستثمار قواعد عمل وسياسة إستثمار وإرشادات خاصة بها معتمدة من قبل مجلس الإدارة، ويتم اختيار أعضائها من بين مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أعضاء أي لجان أخرى يشكلها مجلس الإدارة وتكون لجنة الإستثمار مسؤولة عما يلي كحد أدنى:

أ) وضع إستراتيجية وسياسة الإستثمار لإعتمادها من مجلس الإدارة.

ب) وضع إرشادات الإستثمار.

ج) مراجعة و مراقبة الإستثمارات.

د) التعاون مع لجنة التدقيق بتحديد نطاق إجراءات التدقيق الصارمة والتي تشمل تغطية كاملة للأنشطة الإستثمارية للتأكد من كشف نقاط الضعف في الرقابة الداخلية وعيوب النظم التشغيلية في الوقت المناسب.

هـ) مساعدة مجلس الإدارة في تقييم كفاءة وفعالية السياسات والإجراءات والممارسات والنظم الرقابية الإستثمارية التي يتم تطبيقها في الأعمال الإدارية اليومية ومن خلال تقرير تدقيق(جهة تدقيق مستقلة أو داخلية) يقدم الى لجنة التدقيق في الشركة.

3) تكون الإدارة العليا في الشركة مسؤولة عن إدارة ومراجعة سياسات الإستثمار للشركة وإعداد تقاريرها بذلك ورفعها إلى لجنة الإستثمار و لجنة الرقابة الشرعية واعتمادها وتهدف الى ما يلي :

أ) إدارة ومراجعة السياسات الإستثمارية المتعلقة بتنفيذ سياسة الإستثمار للشركة ورفع تقارير بها إلى لجنة الإستثمار.

ب) التأكد من التنفيذ الملائم للسياسات والإجراءات والممارسات والنظم الرقابية الإستثمارية المعتمدة من قبل لجنة الإستثمار وتطبيقها في أعمال الإدارة اليومية ووفقا لمستويات تقبل المخاطر المقررة.

ج) تقديم التقارير الدورية في الوقت المناسب إلى لجنة الإستثمار حول أنشطة الإستثمار في الشركة.

د) وضع نظم رقابية داخلية كافية للتأكد من أن الموجودات توظف وفقا للسياسات الإستثمارية المعتمدة ووفقا لمتطلبات إدارة المخاطر القانونية والمحاسبية والمخاطر ذات الصلة، ويجب أن تضمن هذه النظم الرقابية توثيق إجراءات الإستثمار وخضوعها للإشراف الفعال.

هـ) التأكد من كفاية فصل المهام بين التنفيذ والتسجيل والتصريح والمطابقة وأنشطة التدقيق المتعلقة بها.

4) على الشركة وضع ضوابط داخلية كافية لضمان إدارة الموجودات وفقا للسياسات الإستثمارية المعتمدة وامتثالا للمتطلبات المحاسبية ومتطلبات إدارة المخاطر ذات الصلة وتتأكد هذه الضوابط من توثيق إجراءات الإستثمار وخضوعها لرقابة فعالة ويجب أن يكون هناك فصل كاف بين مهام التنفيذ والتسجيل والتفويض والتسوية وأنشطة التدقيق المتعلقة بها.

5) تطبق الشركة إجراءات تدقيق تشمل تغطية كاملة لأنشطة الإستثمار لضمان تحديد نقاط الضعف الكامنة في الرقابة الداخلية وأوجه القصور في نظام التشغيل في الوقت المناسب، وإذا كان التدقيق يتم داخليا، فينبغي أن يكون مستقلا ويتبع للجنة التدقيق أو ما يماثلها في هيكل الحوكمة بشركات التكافل الأجنبية.

6) يجب مراعاة ما يلي بشأن الضوابط الداخلية التي تعتمدها الشركة:

أ) تحديد الموظفين الذين يتحملون المسؤولية والمساءلة عن جميع المعاملات التي تنطوي على بيع وشراء الموجودات.

ب) الملاحظات على القيود المفروضة على تمكين جميع الأطراف من الدخول في أية معاملة معينة، ويتطلب ذلك اتصالات وثيقة ومنتظمة مع المسؤولين عن قضايا الإلتزام والقضايا القانونية والوثائق في الشركة.

ج) موافقة جميع أطراف معاملة ما على شروط الصفقة وتكون إجراءات إرسال التأكيدات واستلامها ومقابلتها منفصلة عن مهام مكتب اصدار وثائق التأمين التكافلي وتسويقها.

د) استكمال الوثائق الرسمية على وجه السرعة.

هـ) تسوية الحسابات والإبلاغ عنها بشكل سليم، وتحديد الدفعات المتأخرة أو المقبوضات المتأخرة.

و) تنفيذ جميع المعاملات بما يتفق مع الأحكام والشروط السائدة في السوق.

ز) التقيد والإلتزام بحدود السلطة المعدة مسبقا بحيث يتم الإبلاغ عن جميع الانتهاكات واتخاذ الإجراءات التصحيحية فورا.

ح) أن لا تعتمد عملية التحقق المستقلة من المعدلات أو الأسعار واختيارات المعدلات فقط على المتعاملين للحصول على معلومات حول المعدل/السعر.

ط) وضع قواعد للتوصية بالقرارات والموافقة عليها وتنفيذها.

ي) إقرار توقيت وشكل التقارير التي ترفع إلى الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة.

7) يجب تطبيق إجراءات مناسبة لتمكين الشركة من مراقبة الترابط بين أصولها والتزاماتها من أجل ضمان احتواء التعرض لمخاطر الموجودات ضمن الحدود التي توافق عليها الشركة، وعلى الشركة في جميع الاوقات التأكد من ان التعرض للمخاطر يكون في الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات وتشمل الإجراءات اختبار الحساسية لسيناريوهات واقعية تكون ملائمة لظروف الشركة.

8) يجب تطبيق إجراءات مناسبة لتمكين الشركة من رصد مكان وجود أصولها والتزاماتها، وذلك لضمان احتواء مخاطر مكان الإستثمار ضمن الحدود التي توافق عليها الشركة، وتشمل الإجراءات اختبار الحساسية لسيناريوهات واقعية بما في ذلك سيناريوهات المخاطر السياسية الملائمة لظروف الشركة.

9) دراسة مخاطر الموجودات والإلتزامات على أساس متكامل وليس على شكل منفرد، كما يجب أن تدرس كيف يمكن أن تستمر مجموعة من الظروف في تعريض الشركة إلى الخسارة حتى عند معالجة المخاطر الفردية وذلك عندما تكون نتيجة واحدة معرضة لأكثر من خطر.

10) من حيث الحكم الشرعي على الإستثمار، تعتمد الشركة تنفيذ إجراءات مناسبة للتأكد من أن المحافظ الإستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بما في ذلك العمليات المطلوبة فيما يتعلق بالعائدات من الدخل غير المتوافق مع الشريعة الإسلامية ( غير الحلال) ويتم بيان دور لجنة الرقابة الشرعية للشركة بوضوح للتأكد من فعالية الحوكمة الشرعية.