تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الملحق (3)

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) مخاطر السيولة.

أ) على الشركة توفير سيولة كافية لتلبية جميع التزامات التدفقات النقدية الصادرة لحاملي الوثائق والدائنين الآخرين عند استحقاقها.

ب) يجب، أن يشمل نظام إدارة مخاطر السيولة على البنود التالية:

1) إجراءات تحديد ومراقبة عدم التطابق بين التدفقات النقدية للأصول والإلتزامات المتوقعة في إطار ظروف تشغيل عادية أو استثنائية (باستخدام سيناريوهات واقعية ملائمة لظروف الشركة).

2) إجراءات مراقبة سيولة الموجودات.

3) إجراءات تحديد ومراقبة التعهدات لتغطية الإلتزامات بما في ذلك التزامات التكافل.

4) إجراءات مراقبة احتمالية حدوث التزامات التكافل وتوقيتها وحجمها.

5) إجراءات تحديد ومراقبة مستوى الموجودات السائلة التي تحتفظ بها الشركة.

6) إجراءات تحديد ومراقبة مصادر التمويل الأخرى بما في ذلك إعادة التأمين التكافلي والقدرة على الإقتراض وتوفر التمويل الداخلي ضمن المجموعة، وتحديد الحاجة إلى مثل هذه المصادر الواجب توافرها للشركة.

ج) عند تقييم متطلبات السيولة، على الشركة مراعاة العملة التي تسجل بها الموجودات و الإلتزامات، والمواقع التي توجد فيها تلك الموجودات و الإلتزامات التي تستحق الدفع بها.

د) يجب على الشركة، لأغراض تحديد مدى كفاية مواردها المالية العامة، أن تنفذ اختبارات فحص الجهد المناسبة وتحليل السيناريوهات بما في ذلك اتخاذ خطوات معقولة لتحديد مجموعة مناسبة من الظروف والأحداث الواقعية غير العادية التي قد تحدث أو تتبلور فيها مخاطر السيولة.

هـ) تعتمد السيناريوهات التي تختار الشركة استخدامها على طبيعة أنشطة تلك الشركة، ومع ذلك ولأغراض اختبار مخاطر السيولة، على الشركة أن تدرس سيناريوهات تستند على درجات متفاوتة من الضغوط والصعوبات الخاصة بالشركة والصعوبات على نطاق السوق.

و) على الشركة أن تراجع باستمرار الافتراضات المستخدمة في سيناريوهات اختبار فحص الجهد للتأكد من أنها ما زالت مناسبة.

2) مخاطر الإئتمان.

تواجه الشركة مخاطر الإئتمان كلما تعرضت لخسارة إذا أخفق طرف آخر في أداء إلتزاماته المالية للشركة، بما في ذلك عدم أدائها في الوقت المناسب وقد تزيد مخاطر الإئتمان في محفظة مخاطر الشركة وقد تؤثر سلبا على سلامتها المالية، وتضم مخاطر الإئتمان التعرض لعوامل من بنود بيان المركز المالي وخارجه (بما في ذلك الضمانات والأدوات المالية المشتقة والالتزامات المتصلة بالأداء) تجاه طرف واحد ذي علاقة أو أطراف ذات علاقة و يشتمل نظام إدارة المخاطر في الشركة فيما يتعلق بمخاطر الإئتمان على العناصر التالية على الأقل:

أ) حدود مخاطر الإئتمان بالحد الأدنى كما هي معرفة في المادة (3) من هذه التعليمات للتعرضات الإئتمانية التالية:

1) أطراف فردية ذات علاقة ومجموعات من الأطراف ذات العلاقة ببعضها البعض.

2) منشآت تكون للشركة علاقة بها.

3) منشآت فردية.

4) مواقع جغرافية فردية.

ب) عمليات لرصد ومراقبة مخاطر الإئتمان مقابل حدود موافق عليها مسبقا.

ج) عمليات لتحديد تجاوز الحدود للتأكد من أن تلك التجاوزات أعيدت ضمن الحدود الموافق عليها مسبقا في إطار زمني محدد.

د) عمليات لخفض أو إلغاء الحدود لطرف معيَّن ذي علاقة عندما يكون معروفا بان هذا الطرف معرض للمخاطر.

هـ) عمليات للموافقة على طلبات الحصول على زيادات مؤقتة في الحدود.

و) عمليات لمراجعة مخاطر الإئتمان (على الأقل سنويا و بصورة أكبر في الحالات التي يثبت فيها وجود أدلة على تراجع جودة الإئتمان).

ز) نظام لإدارة المعلومات قادر على تجميع حالات التعرض لأي طرف ذي علاقة (أو مجموعة من الأطراف ذات العلاقة) أو فئة أصول أو سوق أو منطقة وذلك في الوقت المناسب.

ح) عملية رفع التقارير إلى الإدارة العليا:

1) تجاوزات كبيرة للحدود.

2) تعرضات كبيرة وغيرها من تركزات مخاطر الإئتمان.

3) مخاطر السوق.

1) تشتمل مخاطر السوق على المخاطر المتعلقة بحقوق الملكية وأسعار العملات الأجنبية ومخاطر السلع ومخاطر أسعار العائد.

2) يشتمل نظام إدارة مخاطر في الشركة على العناصر التالية على الأقل فيما يتعلق بمخاطر السوق:

1. إجراءات توثيق سياستها لمخاطر السوق، بما في ذلك قدرتها على تقبل المخاطر وكيف تحدد تلك المخاطر وقياسها ورصدها ومراقبتها.

2. إجراءات لتوثيق سياسة الإعتراف بالموجودات والإلتزامات، وينبغي أن يصف التوثيق الأنظمة والضوابط التي تعتزم استخدامها للإلتزام بهذه السياسة.

3. إجراءات لإنشاء أنظمة لإدارة المخاطر والحفاظ عليها لتحديد مخاطر السوق وقياسها ورصدها ومراقبتها وفقا لسياسة السوق المعتمدة لديها واتخاذ خطوات معقولة لإنشاء أنظمة كافية لهذا الغرض.