تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الملحق (5)

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) على الشركة إعداد سياسات وإجراءات شاملة تحكم الإستراتيجية الإستثمارية وسياستها الخاصة باستثمار أموال التكافل الموكلة لطرف خارجي، وإنشاء نظام فعال لإدارة المخاطر ومراقبة وتقييم الأخطار الهامة بشكل دائم، ومن اجل أن يتم الإحتفاظ بأموال التكافل بشكل منفصل وأن لا يتم خلطها مع الأموال الأخرى التي تدار من قبل الطرف الخارجي، كما يجب على الشركة أن تراقب أداء ذلك الطرف بشكل منتظم مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وأن تتخذ الإجراء اللازم في حال كان الأداء سيؤثر سلبا على عائدات الإستثمار بالنسبة لحاملي وثائق التكافل، أو أن يؤدي ذلك إلى عدم تحقيق توقعاتهم المعقولة.

2) يجب على الشركة أن تتأكد من احتفاظها بالكفاءات والخبرات الكافية بشكل مستمر من أجل دعم وظائف المراقبة على الطرف الخارجي، كما يجب على الشركة أن تتأكد من استلام معلومات كافية بشكل منتظم، وفقا لشروط وأحكام العقد، لتقييم مدى التزام ذلك الطرف الخارجي بالتكليف الإستثماري، ويبقى مجلس إدارة الشركة مسؤولا عن إدارة المخاطر الناتجة عن ترتيبات الإستعانة بأطراف خارجية وتبقى الشركة مسؤولة عن الواجبات المالية وعن الجوانب المهنية لأنشطة الإستعانة بالمصادر الخارجية.