تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (21) مرفقات طلب قيد الشركة المؤسسة في الدولة

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010

يُرفق بطلب القيد المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه بما في ذلك ما يلي:

  1. صورة طبق الأصل عن عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مصدقاً عليهما من الجهات المختصة.
     
  2. صورة طبق الأصل عن إعلان التأسيس.
     
  3. وثيقة مصدّقة تُثبت أن رأس مال الشركة لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الذي يُصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.
     
  4. شهادة من أحد المصارف المرخصة بالدولة بإيداع المبالغ المنصوص عليها بالمادة (42) من القانون، وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.
     
  5. بيان بأنواع وفروع التأمين المطلوب مزاولتها في الدولة مع بيان الشروط العامة لعمليات التأمين في هذه الفروع.
     
  6. بيان بالمزايا والقيود والشروط التي تشملها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة.
     
  7. بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين لنوعي تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال التي تطلب الشركة مزاولتها مع بيان بأسس أسعار هذه العمليات وشهادة من خبير اكتواري بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين في هذه الفروع سليمة وصالحة للتنفيذ.
     
  8. جداول قِيم استرداد العقود أو تخفيضها وذلك بالنسبة لعمليات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
     
  9. نموذج من كل نوع من أنواع عقود التأمين التي تصدرها الشركة.
     
  10. كشف معتمد من رئيس مجلس إدارة الشركة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة المؤسسة في الدولة وجنسياتهم وعناوينهم.
     
  11. وثيقة مصدقة تبين أسماء مديري الشركة وموظفيها الرئيسيين وجنسياتهم وعناوينهم ومراكز وحدود سلطاتهم وما يُفيد تخويلهم إدارة الشركة وتوقيع عقود التأمين.
     
  12. شهادة رسمية تُفيد بأنه لم يُحكم على أي من مديري الشركة بعقوبة في جريمة مُخلّة بالشرف أو الأمانة وإقرار كتابي من كل مدير بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه.
     
  13. البيانات الخاصة عن مدير عام الشركة أو المدير المفوض والموظفين الرئيسيين وتقديم ما يُثبت توافر المؤهلات والخبرات اللازمة فيهم، أو أي مستندات أخرى يراها المجلس.
     
  14. أي مستندات أخرى تقررها الهيئة.