تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (26) إدارة شركات التأمين

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010
  1. 1. يُشترط فيمن يعين مديراً عاماً للشركة أو مديراً مفوضاً أو موظفاً رئيسياً بها، أن تتوافر فيه الشروط الآتية على الأقل:
     
    1. أ- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي وأكمل دورات تدريبية معتمدة في مجال التأمين أو أي من المجالات ذات العلاقة.
       
    2. ب- توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين، وبما لا تقل خبرته في أعمال التأمين عن (5) سنوات بالنسبة لمواطني الدولة و(10) سنوات لغير المواطنين.
       
    3. ج- أن يكون قد عمل مديراً في إحدى إدارات التأمين في أي شركة تأمين مرخصة أصولاً.
       
    4. د- أن لا يكون مسؤولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية الشركة تصفية إجبارية.
    5.  
    6. هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يُردّ اليه اعتباره.
       
    7. و- أن لا يكون قد سبق فصله من أي عمل في الشركة أو أي شركة أخرى لأسباب تأديبية، وذلك خلال الخمس سنوات الأخيرة.
       
    8. ز- أية شروط أخرى تراها الهيئة ويصدر بها قرار من المدير العام.

     
  2. 2. يُحظّر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامه أو أي موظف رئيسي فيها ما يلي:
     
    1. أ- الإشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو مشابهة لها.
       
    2. ب- منافسة أعمال الشركة أو القيام بعمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.
       
    3. ج- ممارسة أعمال وكيل أو وسيط تأمين.
       
    4. د- تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين أو إعادة التأمين.

     
  3. 3. كما يُحظّر على من يتولى إدارة الشركة وأي موظف فيها أن يكون ممثلاً لأي مساهم في الشركة التي يعمل بها.
     
  4. 4. في تطبيق أحكام هذه المادة، يُقصد بالشركات المنافسة أو المشابهة الشركات التي تُمارس نفس أنواع وفروع التأمين.