تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (27) تجديد القيد

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010
  1. على الشركة المقيدة في السجل تجديد قيدها سنوياً من خلال تقديم طلب تجديد القيد الى الإدارة المختصة في الهيئة، ويقدم الطلب على النموذج المعتمد من المدير العام لهذه الغاية، ويشترط تقديم الطلب موقعاً ممن يُمثل الشركة قانوناً ومرفقاً به الوثائق الآتية:
    1. أ- سياسة إعادة التأمين للسنة المالية التالية.
    2. ب- أي بيانات أو وثائق طلبت من الشركة وفقاً لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه ولم تقم الشركة بتقديمها خلال السنة.
       
  2. تقوم الهيئة بتجديد قيد الشركة بعد التثبت من توفر شروط تجديد القيد ودفع الرسوم المقررة.