تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (23) البت في طلب القيد

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010
  1. يُعرض طلب القيد على المدير العام مرفقاً برأي الإدارة المختصة في الهيئة خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه أو تاريخ استيفاء البيانات والمستندات التي طلبتها الإدارة المختصة، حسب مقتضى الحال.
     
  2. يكون للمدير العام صلاحية قبول أو رفض طلب القيد، وفي حالة الرفض يتوجب على المدير العام بيان الأسباب التي أدت الى الرفض، وتتولى الإدارة المختصة في الهيئة إخطار مقدم الطلب بقرار المدير العام الصادر في هذا الشأن.
     
  3. يجوز لذوي الشأن التظلم الى المجلس من قرار رفض طلب القيد خلال (30) يوماً من تاريخ إعلانه بقرار الرفض، ويكون قرار المجلس نهائياً.