تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (28) التغييرات على القيد

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010
  1. على الشركة أن تُخطر الهيئة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به سواء كان ذلك بالإضافة أو الشطب أو التعديل.
     
  2. يتم الإخطار بموجب طلب تأشير يقدم وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة لهذه الغاية موقعاً ممن يمثل الشركة قانوناً الى الإدارة المختصة في الهيئة خلال (15) يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل مرفقاً به المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة به مصدقاً عليها من الجهات المختصة، وبما يتفق مع أحكام هذه اللائحة.
     
  3. إذا كان التغيير أو التعديل المطلوب يتناول أسس عمليات التأمين في نوعي التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال أو المزايا أو القيود أو الشروط التي تشملها وثائق التأمين المتعلقة بهذه العمليات، فيجب على الشركة أن تقدم مع الإخطار شهادة من خبير اكتواري بأن الأسس أو المزايا أو القيود أو الشروط سليمة وقابلة للتنفيذ.