تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (24) قبول الطلب والقيد

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010

في حال قبول طلب القيد تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بقيد الشركة في السجل وتسلّم مقدم الطلب شهادة بحصول القيد وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة.