تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (20) التقدم بطلب القيد

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010
  1. يجب على كل شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو فرع شركة التأمين الأجنبية المرخصة التقدم إلى الهيئة بطلب لقيدها في السجل وذلك وفق النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
     
  2. يقدم طلب القيد في السجل من نسختين موقع+تين ممن يمثل الشركة قانوناً إلى الإدارة المختصة في الهيئة خلال (30) يوماً من تاريخ استكمال إجراءات تأسيس الشركة وإشهارها.